الطعن رقم 924 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-2-11
ملخص / وقائع الدعوى:
تعويض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
- النص فى المادة 15 من القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الإستيراد والتصدير على أن " يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (1) من هذا القانون أو القرارات المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه ، وتحكم المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة السلع موضوع الجريمة ولوزير التجارة أو من يفوضه وقبل رفع الدعوى الجنائية الإفراج عن السلع التى تستورد بالمخالفة لحكــم المـادة (1) أو القرارات المنفذة لها على أساس دفع المخالف تعويضاً يعادل قيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك ويحصل لحساب وزارة التجارة .. " يدل على أن التعويض المشار إليه لا يحصل من المستورد إلا بناء على طلب الإفراج النهائى عن السلع التى إستوردها بالمخالفة لحكم المادة الأولى من هذا القانون وذلك كبديل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ لما أوجبته الفقرة الأولى من المادة (15) سالفة البيان ـ فى حالة رفع الدعوى الجنائية ـ من أن تحكـم المحكمة فـى جميع الأحوال بمصادرة هذه السلع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
- وإذ كان الأصل أن المصادرة لا يقضى بها إلا إذا كانت السلعة موضوعها قد تم ضبطها على ذمة الفصل فى الدعوى بما لازمه أن الإفراج لا يرد إلا على سلع موجودة فى حيازة الجهة الإدارية وإلا لوقع الإفراج على غير محل بما يتعين معه عندئذ عدم جواز المطالبة بالتعويض البديل عن المصادرة لعدم تحقق موجبه.