الطعن رقم 6213 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-2-11
ملخص / وقائع الدعوى:
تعويض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
- المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقدير توافر السببية بين الخطأ والضرر وعدم توافرها هو من المسائل الموضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
- المقرر إن تقدير التعويض وإن كان من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع إلا أن مناط ذلك أن يكون هذا التقدير قائماً على أساس سائغ . مردود إلى عناصره الثابتــة بالأوراق متكافئاً مع الضرر غير زائد عليه،وهو بذلك يشمل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب ، وأنه من إطلاقات قاضى الموضوع بحسب ما يراه مناسباً لجبر الضرر ما دام تقديره قائماً على أسباب سائغة تبرره ، ولا يوجد فى القانون نص يلزمه بإتباع معايير معينة فى هذا الصدد.