الطعن رقم 6005 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-12-10
ملخص / وقائع الدعوى:
تحكيم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 57 من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 علـى " أنه إذا قام نزاع بين الجمارك وصاحب البضاعة حول نوعها أو منشئها أو قيمتها أثبت هذا النزاع فى محضر يحال إلى حكمين يعين الجمرك أحدهما ويعين الآخر صاحب البضاعة أو من يمثله وإذا أمتنع ذو الشان عن تعيين الحكم الذى يختاره خلال ثمانية أيام من تاريخ المحضر إعتبر رأى الجمارك نهائياً وفى حالة إتفاق الحكمين يكون قرارهما نهائياً فإذا أختلفا رفع النزاع إلى لجنة مؤلفة مــن مفوض دائم يعينه وزير الخزانة ومن عضويـيـن أحدهما يمثل الجمارك يختاره المدير العام للجمارك والآخر يمثل غرفة التجارة يختاره رئيس الغرفة وتصدر اللجنة قرارها بعد أن تستمع إلى الحكمين ومن ترى الإستعانة به من الفنيين ويكون القرار الصادر من اللجنة واجب التنفيذ ويشتمل على بيان بمن يتحمل نفقات التحكيم " يدل على أن المشرع رغبة منه فى تسوية الخلافات التى تنشأ بين صاحب البضاعة ومصلحة الجمارك حول نوعها أو منشئها أو قيمتها أنشأ نظام التحكيم بغية حل هذه الخلافات ودياً بأن أوجب عرضها على حكمين تعين أحدهما مصلحة الجمارك ويعين الثانى صاحب البضاعة ورتب جزاء على تخلف صاحب البضاعة عن تعيين الحكم الذى يختاره فى خلال أجل معين هو إعتبار قرار مصلحة الجمارك محل الخلاف نهائياً وإذ تم تعيين الحكم من قبل صاحب البضاعة وإتفق الحكمان فإن قرارهما يكون أيضاً نهائياً أما إذا أختلفا أحيل النزاع إلى لجنة مشكلة من مفــوض دائــم يعينه وزير الخزانة ـ المالية ـ ومن عضويين يمثل أحدهما الجمارك والآخر غرفة التجارة ولا يمثل فيها مندوب يختاره صاحب البضاعة بما لا تعتبر معه هيئة تحكيم وإنما هى لجنة أسند إليها الشارع إعادة النظر فى تقرير مصلحة الجمارك وتظلم صاحب الشأن منه يكون قرارها واجب التنفيذ دون أن يعنى ذلك سلب حق صاحب البضاعة فى اللجوء إلى القضاء طعناً فى هذا القرار إذ أن قابلية القرار للتنفيذ لا تحول دون الطعن فيه والقضاء العادى هو صاحب الولاية ـ ولا يخالف أحكام الدستور ـ يعتبر استثناء وارداً على أصل عام فيجب عدم التوسع فى تفسيره.