الطعن رقم 653 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-3-25
ملخص / وقائع الدعوى:
تجزئة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ـ الأصل أنه إذا تعدد أطراف الخصومة ، فلا يفيد من الطعن فى الحكم إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه ، كما أن قعود بعض المحكوم عليهم عن الطعن لا أثر له على الطعن المرفـوع صحيحاً من الآخرين وذلك إلتزاماً بنسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات ، إلا أن المشرع خرج عن هذه القاعدة فى حالات ثلاث نصت عليها المادة 218/2 من قانون المرافعات منها أن يكون الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة إذ أجازت لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحدهم منضماً إليه فى طلباته بأن أوجبت على المحكمة ـ حالة قعوده عن ذلك ـ أن تأمر الطاعن بإختصامه فى الطعن وذلك لعلة مردها منع التضارب بين الأحكام فى الدعوى التى لا يحتمل الفصل فيها غير حل واحد ، ولا يتحقق ذلك إلا بمثولهم جميعاً فى خصومـة الطعن حتى يكون الحكم الصادر فيها حجة عليهم فلا تختلف مراكزهم رغم وحدتها وبتمام هذا الإختصام يستكمل الطعن مقوماته وبدونه يفقد موجبات قبوله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
- مفاد النص بالمادة 253 من قانون المرافعات على وجوب إشتمال صحيفة الطعن على أسماء جميع الخصوم الواجب إختصامهم ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أنه إذا أغفل الطاعن بعض المحكوم لهم فى الحكم المطعون فيه والصادر فى موضوع غير قابل للتجزئة ، كان طعنه باطلاً ومن ثم غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
- لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه صادر فى موضوع إنتهاء الشركة ويعتبر الطاعنون طرفاً واحداً فى تلك الخصومة والتى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه مما لازمه أن يكون الحكم الصادر فيها واحداً بالنسبة لهم ، ومن ثم يكون الموضوع غير قابل للتجزئة ، ولما كانت المحكمة قد خلصت مما سلف إلى أن الطعن المقام من الطاعنين عن الحكم المطعون فيه غير مقبول بالنسبة للطاعنين الثانى والثالث والرابعة وصحيحاً بالنسبة للطاعن الأول وهو ما إنتهت فيه إلى عدم قبول الطعن بالنسبة لهم، فإنه يكون من المتعين إزاء ذلك إختصامهم فى الطعن وهو ما يقتضى بالتالى إعادة الطعن إلى المرافعة ليقوم الطاعن الأول بإختصام الطاعنين الثانى والثالث والرابعة كإجراء واجب قبل الفصل فى الطعن.