⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7050 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-3-13
ملخص / وقائع الدعوى: تجزئة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ـ مفاد المادتين 218 /2 ، 253 من قانون المرافعات ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أنه إذا أغفل الطاعن اختصام بعض المحكوم لهم فى الحكم المطعون فيه بالنقض والصادر فى موضوع غير قابل للتجزئة كان طعنه باطلاً ومن ثم غير مقبول ، وأن ما تضمنته الفقرة الثانية من المادة 218 سالفـة الذكر من أحكام إنما تشير إلى قصد المشرع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التى هدف إليها وهى توحيد القضاء فى الخصومة الواحدة فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام مما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة إعمالها من تلقاء نفسها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ـ لما كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر فى موضوع غير قابل للتجزئة ذلك أن الطاعنين إذ طلبا فى دعواهما ضد المطعون ضدهم وآخرين لم يختصما فى الطعن الماثل ، الحكم لهما بإلزامهم جميعاً كورثة لمورثهم بأن يؤدوا إليهما الأرباح المستحقة لهما عن نشاط الشركة القائمة بين مورثهم ومورثهما وقد نازعهم المطعون ضدهم فى طلباتهما على سند من أن مورثهما قد تخارج من الشركة سنة 1968 وأخطر مصلحة الضرائب بذلك وتم محو الشركة من السجل التجارى فى سنة 1971 ، وإذ حكمت محكمة أول درجة برفض دعواهما فاستأنفا هذا الحكم فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف ، فإن موضوع هذا النزاع يكون غير قابل للتجزئة إذ لا يحتمل إلا أحد أمرين أولهما ثبوت قيام المشاركة بين مورث الطاعنين ومورث المطعون ضدهم فيكون للطاعنين الحق فى المطالبة بالأرباح أو عدم ثبوت قيام هذه الشركة لانقضائها اتفاقاً أو قضاءً ، فلا يكون للطاعنين الحق فى المطالبة بالأرباح ويستلزم ذلك أن يكون الحكم واحداً بالنسبة لجميع الورثة الذين قضى الحكم المطعون فيه لصالحهم ومن ثم فإن عدم اختصام الطاعنين لكل من ..... و..... فى طعنهما بالنقض الماثل حتى انقضاء ميعاد الطعن حالـة أنهما من الورثة المحكوم لصالحهم وكانا من الخصوم فى النزاع أمام درجتى التقاضى ولا ينوب عنهما باقى الورثة المختصين فى الطعن فإن الطعن بالنقض يكون باطلاً.