⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7181 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-2-11
ملخص / وقائع الدعوى: تاميم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إختصاص لجان التقييم وعلى ما بينته المادة الثالثة من القانونين 117 ، 118 لسنة 1961هو تقييم رؤس أموال الشركات المساهمة المؤممة التى لم تكن أسهمها متداولة فى البورصة أو كان قد مضى على آخر تعامل عليها أكثر من ستة أشهر ، وكذلك تقييم المنشأت غير المتخذة شكل شركات مساهمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقييم رأس مال المنشأة يكون بتحديد الحقوق والأموال المملوكة لها وقت تأميمها وتقدير قيمتها وتحديد مقدار ديونها فى ذلك التاريخ ، وعلى ضوء ذلك يتحدد صافى رأس مال المنشأة المؤممة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
قرار لجنة التقييم ـ بتحديد الحقوق والأموال المملوكة للمنشأة وقت تأميمها وتقديرقيمتها وتحديد مقدار ديونها ـ يكون نهائياً وغير قابل للطعن فيه متى إلتزمت اللجنة فى تقييمها لعناصر المنشأة أصولاً وخصوماً وقت تأميمها ، أما إذا خرجت لجنة التقييم عن هــذا النطاق الذى رسمه لها المشرع بأن أضافت إلى أموال وحقوق المنشأة ما ليس لها أو استبعدت منها شيئاً أو حملتها بديون ليست ملزمة بها ، فإن قرارها فى هذا الصدد لا يكتسب أية حصانة ولا يكون حجة قبل الدولة أو أصحاب الشأن .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ليس للجان التقييم أن تفصل فى أى نزاع يثور بشأن الأموال والحقوق المتنازع عليها بين المنشأة المؤممة وبين الغير أو أن تتعـرض لأى نزاع آخر لا يتعلق بالتقييم فى ذاته ، ذلك أن تحقيق المنازعات والفصل فيها من إختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة فى ذلك ـ إلا ما استثنى بنص خاص ـ فإذا تعرضت لجنة التقييم للفصل فى تلك المنازعات فإن قرارها لا يكتسب حصانة تحول دون طرح تلك المنازعات على المحاكم المختصة لتحقيقها والفصل فيها ولا يعد ذلك طعناً فى قرارات لجان التقييم وإنما هو سعى إلى الجهة ذات الولاية العامة للحصول على قضاء يحسم تلك المنازعات .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان تقدير قيام المانع من المطالبة بالحق الذى يعتبر سبباً لوقف التقادم طبقاً للمادة 382/1 من القانون المدنى هو من مسائل الواقع التى تستقـــل بها محكمة الموضوع إلا أنها إن هى أوردت أسباباً لقيام هذا المانع أو نفيه فإن رقابة محكمة النقض تمتد إلى هذه الأسباب إذا كانت تنطوى على مخالفة القانون أو لا يكون من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها أو تكون الأدلة التى استندت إليها غير صالحة من الناحية الموضوعية للإقتناع بها .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه إذا كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أخذ بالنتيجة التى انتهى إليها تقرير الخبير فإنه يعتبر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ قد أخذ بها محمولة على الأسباب التى بنى عليها للتلازم بين النتيجة التى إنتهى إليها ومقدماتها فلا يعيب الحكم بعد ذلك عدم الــرد إستقلالاً على ما وجه إلى التقرير من مطاعن لأن فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها المحكمة وأوردت الدليل عليها الرد الضمنى المسقط لما ساقته الطاعنة من أقوال وحجج مخالفة.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
المقرر أن عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات الواقعية فى الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع والتى لها سلطة الأخذ بما إنتهى إليه إذ رأت فيه ما يقنعها ويتفق وما إرتأته أنه وجه الحق فى الدعوى ما دام قائماً على أسباب لها أصلها فى الأوراق وتؤدى إلى ما إنتهى إليه ، وأن فى أخذها بالتقرير محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير دون ما إلزام عليها بتعقب تلك المطاعن على إستقلال .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
القانون لم يلزم الخبير بأداء عمله على وجه محدد إذ بحسبه أن يقوم بما ندب له على النحو الذى يراه محققاً للغاية من ندبه ما دام عمله خاضعاً لتقدير المحكمة التى يحق لها الإكتفاء بما أجراه ما دامت ترى فيه ما يكفى لجلاء وجه الحق فى الدعوى.