⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 894 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-7-1
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه يعتبر العيب خفياً متى كان المشترى غير عالم به وغير مستطيع أن يعلمه أو إذا لم يكن من الممكن اكتشافه بالفحص المعتاد والذى تعــارف الناس على القيام به بل كان يتطلب خبرة خاصة وفحصاً معيناً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عقد البيع محل النزاع قد إنفسخ بقوة القانون بسبب استحالة التنفيذ ومقتضى ذلك إعادة المتعاقدين ( البائع والمشترى ) إلى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد بتحميل البائع تبعه هلاك المبيع وينقضى تبعاً لذلك التزام المشترى بسداد الثمن.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان ما خلص إليه الحكم فى حدود سلطته الموضوعية سائغاً فإن النعى عليه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته لدى محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا على الحكم المطعون فيه انه لم يتعرض لحكم أول درجة بأنه لم يحدد سعر صرف مبلغ ـ ر 19000 دولار بالجنيه المصرى لاستحالة تنفيذ الحكم بقوة القانون ومن ثم فإن النعى عليه بهذا الوجه يكون غير مقبول لوروده على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين مستقلتين وكان يصح بناءه على أحداها فإن تعييبه فى الدعامة الأخرى لا يؤثر فى سلامته.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن الدفاع القانونى الذى يخالطه واقع ولم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة لم يسبق لها التمسك أمام محكمة الموضوع بتحمل تبعه هلاك المبيع المرتبطة بالتسليم وكان هذا الدفاع يخالطه واقع هو الوقوف على ميعاد تسليم المبيع للمطعون ضده بصفته على وجه التحديد لخلو عقد البيع المؤرخ فى 24/11/1981 من بنـد تسليم المبيع وبالتالى يكون النعى على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن فى العقود الملزمة للجانبين ينفسخ العقد حتماً ومن تلقاء نفسه طبقاً للمادة 159 من القانون المدنى بسبب استحالة تنفيذ أحد المتعاقدين لسبب أجنبى ، ويترتب على الانفساخ ما يترتب على الفسخ من عودة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد ، ويتحمل تبعه الاستحالة فى هذه الحالة المدين بالالتزام الذى استحال تنفيذه عملاً بمبدأ تحمل التبعة فى العقد الملزم للجانبين ، ولما كان الحكم المطعون فيه انتهى إلى أن عقد بيع الأسمنت قد انفسخ بعد أن أصبح تنفيذه مستحيلاً لسبب أجنبى بسبب استيلاء سلطات الجمارك وأمن الموانى عليه وإعدامه لأنه غير صالح للاستخدام فى مصر فإنه يكون قد أثبت أن استحالة تنفيذ هذا الالتزام يرجع لسبب أجنبى وينقضى تبعاً لذلك التزام المشترى بسداد الثمن.