الطعن رقم 8222 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-12-10
ملخص / وقائع الدعوى:
بنوك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن خطاب الضمان وإن صدر تنفيذاً للعقد المبرم بين البنك والمدين المتعامل معه ، إلا أن علاقة البنك بالمستفيد الذى صدر خطاب الضمان لصالحه هى علاقة منفصلة عن علاقته بالعميل ، إذ يلتزم البنك بمقتضى خطاب الضمان وبمجرد إصداره ووصوله إلى المستفيد بوفاء المبلغ الذى يطالب به هذا الأخير بإعتباره حقاً له ، يحكمه خطاب الضمان ، ما دام هو فـــى حدود إلتزام البنك المبين به ، كما أن البنك مصدر الخطاب ، لا يعتبر وكيلاً عن العميل فى الوفاء للمستفيد بقيمة خطاب الضمان ، ذلك أن إلتزام البنك فى هذا لحسابه إلتزام أصيل ، ولا يسقط هذا الإلتزام إذا طالب المستفيد البنك أثناء سريان الخطاب بالوفاء أو مد أجل الضمان إذ لا يتصور أن يضار المستفيد لمجرد أنه عرض إمكان إنتظاره إذا إمتد خطاب الضمان مدة أخرى والقول بغير ذلك من شأنه تبديد الطمأنينة التى يستهدفها نظام خطابات الضمان فى التعامل .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أن المسألة القانونية تخرج عن مأمورية الخبير الذى تقتصر مهمته على تحقيق الواقع فى الدعوى وإبداء رأيه فى المسائل الفنية . لما كان ذلك البين من تقرير خبير الدعوى أنه تعرض لمسألة قانونية بشأن تكييف الرابطة بين الخصوم ولا يجوز له التطرق إليها ولا يجوز للمحكمة النزول عنها ومن ثم فلا على الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إن إلتفت عن تقرير خبير الدعوى لفصله فى مسألة قانونية .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن إستظهار نية المتعاقدين فى قيام الحوالة وإستخلاصها من أوراق الدعوى هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر ـ أن لمحكمة الموضـــوع السلطــة التامة فى تفسير الإقرارات والإتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها أو أصحاب الشان فيها مستهدية بوقائع الدعــوى ما دامت فى تفسيرها لم تخرج عن المعنى الذى تحتمله عبارات المحرر وما دام ما إنتهى إليه سائغاً .