الطعن رقم 3675 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-1-28
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت مدة سقوط الحق فى المطالبة بدين الضريبة لا تبدأ – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلا من تاريخ وجوبه فى ذمة المدين بحيث إذا كان مؤجلاً أو معلقاً على شرط فإن ميعاد سقوطه يبدأ من يوم حلول الأجل أو تحقق الشرط وكان المشرع قد فرض فى المادة1/2 من المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1953 فى شأن حصر الممولين الخاضعين للضرائب على الثروة المنقولة والمقابلة للمادة 133 من القانون رقم 157 لسنة 1981 فى شأن الضرائب على الدخل والتى تخضع فترة النزاع لاحكامهما – على كل من يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو حرفياً أو مهنياً أو نشاطاً غير تجارى أن يقدم إلى مصلحة الضرائب اخطاراً بذلك خلال شهرين من تاريخ مزاولة النشاط وجعلت الفقرة الثالثة من المادة 97 مكرر (1) من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 77 لسنة 1969 والمقابلة للفقرة الثانية من المادة 176 من القانون رقم 157 لسنة 1981 – مدة التقادم لا تبدأ بالنسبة إلى الممول الذى لم يقدم هذا الإخطار إلا من تاريخ إخطاره مصلحة الضرائب بمزاولة النشاط ولم يحدد المشرع شكلاً خاصاً لهذا الإخطار فيعد إخطاراً بمزاولة النشاط أى بيان يقدمه الممول لمصلحة الضرائب يتضمن عناصر نشاطه فيبدأ به ميعاد التقادم .