الطعن رقم 7640 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-1-14
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى المـواد 41 ، 43/1 ، 157 ، 160/2، 174 من القانون رقم 157 لسنة 1981 فى شأن الضرائب على الدخل والمواد 25 ، 26/1، 78 ، 80 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 ، أن حق الحكومة فى المطالبة بالضريبة المستحقة لها يسقط بمضى خمس سنوات تبدأ من اليوم التالى لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار المنصوص عليه فى المادة 34 من هذا القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عّد الشارع من أسباب قطع التقادم - خلافاً لتلك الواردة فى القانون المدنـى - الإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربطها أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجـان الطعن ، والتــى تتحقق كل منها على التوالى بإخطار الممول بالنموذج " 18 ضرائب و 5 ضريبة عامة " بعناصر ربــط الضريبــة ، أو بإخطاره بالنموذج " 19 ضرائــب و6 ضريبة عامة " بربط الضريبة وعناصرها ، أو بإعلانه بالنموذج " 3 ، 4 ضرائب و 8 ضريبة عامة " بالتنبيه بأداء الضريبة ، أو أخيراً بإخطاره بالنموذج " 22 ضرائب " بالإحالة إلى لجان الطعن. ويتعين حتى ينتج الإجراء القاطع للتقادم أثره أن يصل إلى علم الممول بتسليمه إليه هو أو من تصح إنابته عنه أو بإعلانه ، ويكفى لترتب أثر الإعلان تمامه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر وفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 385 من القانون المدنى أنه إذا زال التقادم المنقطع حل محله تقادم جديد يسرى من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع وتكون مدته هى مدة التقادم الأول .