الطعن رقم 3637 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-1-14
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى المادتان 34، 174 من قانون رقم 157 لسنة 1981 أن التقــادم الضريبى لا يبدأ إلا من اليوم التالى لانقضاء المهلة المحددة لتقديم الإقرار الضريبى.