الطعن رقم 2934 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-6-26
ملخص / وقائع الدعوى:
بطلان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر إذا أصاب الحكم صحيح القانون فلا يعيبه من بعد قصوره فى أسبابه القانونية أو استناده إلى قانونين غير منطبقين على الواقع فى الدعوى إذ محكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب دون أن تنقضه.