⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 206 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-3-24
ملخص / وقائع الدعوى: رسوم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
{1} ضرائب " ضريبة الأرباح التجارية والصناعية : الطعن الضريبى " . رسوم " رسوم قضائية " . شركات " شركات التضامن : مسئولية الشريك المتضامن عن الرسوم القضائية لدعواه " . السند فى معنى المادة السابعة من القانون رقم 90 لسنة 1944 . ماهيته . التزام الشريك المتضامن بالضريبة . السبب القانونى فيه هو ما يصيبه من ربح . أساس ذلك . الرسوم المستحقة على الطعن الضريبى . وجوب تقديرها باعتبار كل شريك على حدة . ( الطعن رقم 206 لسنة 64 ق ـ جلسة 24/3/2003 ) ـــــــــــــــــــــــــــــــ 1 ـ تنص الفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون رقم 90 لسنة 1944 نصت على أنه " إذا اشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ، ناشئة عن سند واحد ، فيقدر الرسم باعتبار مجموع الطلبات ، فإذا كانت ناشئة عن سندات مختلفة قدر الرسم باعتبار كل سند على حدة " وإذ كان مقصود المشرع بالسند فى هذه المادة هو السبب أو الأساس القانونى الذى تنبنى عليه الدعوى ، وكان مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة (34) من القانون رقم 14 لسنة 1939 ـ المقابلة للمادة (14/1) من القانون رقم 157 لسنة 1981 المنطبقة على واقعة الدعوى ـ أن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية لم تفرض على ما تنتجه شركات التضامن من أرباح ، وإنما فرضت على كل شريك شخصياً عن حصته فى الشركة ، مما مقتضاه أن الشريك فى شركة التضامن يعتبر فى مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول وهو المسئول شخصياً عن الضريبة ، فإن ما يصيبه الشريك من ربح يكون هو السبب القانونى فى التزامه بالضريبة شأنـه فى ذلك شأن الممول الفرد ، ومن أجل ذلك حمله القانون عبء تقديم الإقرار عن أرباحه فى الشركة وأوجب توجيه الإجراءات إليه شخصياً وأفرد له سبيل طعنه بحيث تستقل دعواه بسببها عن دعوى الشريك الآخر (1) ، فيقدر الرسم بالطلبات المعلومة القيمة لكل شريك على حدة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد قائمة الرسوم المعارض فيها والتى قدرت رسماً واحداً لما حققته شركة التضامن من ربح فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون (2) . ـــــــــــــــــــ