الطعن رقم 1174 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1978-6-1
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
صورية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نطاق الاستئناف
⚖️ الادعاء بالتزوير
⚖️ الطعن فى الحكم - اثر الطعن
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ صورية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العال السيد نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صلاح الدين زغو وعبد الرحمن عياد وإبراهيم فوده وعماد الدين بركات.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الإستئناف ينقل النزاع إلى محكمة الدرجة الثانية بما سبق أن أبداه المستأنف عليه من دفوع و أوجه دفاع و لو لم يتمسك بها أمامها أو برفع إستئنافاً فرعياً عما تكون محكمة أول درجة قد فصلت فيه لغير مصلحته متى كان الحكم قد إنتهى إلى القضاء له بكل طلباته إلا أن ذلك مشروط بألا يتخلى الطاعن عن دفاعه الذى قضى الحكم المستأنف برفضه و إلا يكون قد تنازل عنه صراحة أو ضمناً و قاضى الموضوع هو الذى يقدر ما إذا كان ما صدر من الخصم يعتبر قبولاً ضمنياً منه للحكم أولاً يعتبر دون رقابة من محكمة النقض عليه فى ذلك متى إستند إلى أسباب سائغة ، و إذ كان الثابت من الصورتين الرسميتين من مذكرتى الطاعنة أمام محكمة الإستئناف خلوها من التمسك بالإدعاء بالتزوير أو النعى على حكم محكمة أول درجة برفضه و قصرها دفاعها - و حتى صدور الحكم المطعون فيه - على الحكم فى الموضوع ، فإن إستخلاص الحكم المطعون فيه تخلى الطاعنة عن هذا الدفاع - بما يعد منها تنازلاً ضمنياً عنه - هو إستخلاص سائغ له ما يسانده من أوراق الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ما قالت به الطاعنة من أن المطعون عليها لم تكن تملك الثمن الوارد بالعقد و أن ذلك الثمن يقل كثيرا عن قيمة المبيع و أن المورث كان يضع اليد على المبيع حتى وفاته ، لا يفصح عن أنها تدفع بصورية العقد أذ أنها أوردت ذلك فى سياق تدليلها على أن المطعون عليها إستغلت المورث و إستوقعته على عقد البيع ، و إذ كان الطلب أو الدفاع الذى تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ذلك الذى يقدم الى المحكمة فى صيغة صريحة جازمة تدل على تصميم صاحبه عليه فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتفت عن بحث الصورية لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون أو أخل بحق الدفاع أو شابه القصور أو الفساد فى الإستدلال .