الطعن رقم 11245 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-8-5
ملخص / وقائع الدعوى:
بنوك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن الحساب الجارى ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها ، وبانتهائها يقفل الحساب وتتم تصفتيه ، يترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة فى جانبيه ، ويستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين فى مواجهة الأخر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الرصيد يعتبر مستحقاً بأكمله ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ بمجرد قفل الحساب وتسويته ، ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء مما لا يجوز معه وفقاً للمادة 232 من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عنه إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بذلك ، وتسرى عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية ما دام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الحكم الابتدائى ـ المؤيد بالحكم المطعون فيه ـ قد خلص سائغاً ـ فى حدود سلطته التقديرية ـ إلى اعتبار يوم 26/8/1994 تاريخاً لاستخراج الرصيد وقفل الحساب على سند من أنه اعتباراً من هذا التاريخ لم يعد هناك حساباً جارياً بالمعنى القانونى يتخلله إيداع وسحب وانتهى من ذلك إلى القضاء بتسريــة الفوائد القانونية بواقع 5% اعتباراً من هذا التاريخ لعدم وجود اتفاق على سريان الفائدة الاتفاقية بعد قفل الحساب ، كما لم يقدم الطاعن الدليل على وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صادف صحيح القانون.