⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7544 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-4-24
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
{1} بطلان " بطلان الإجراءات " . تجزئة . انتقاص العمل الباطل . وروده على العمل الاجرائى المركب من أجزاء قابلة للتجزئة أو الانقسام . بقاؤه صحيحاً فى الشق غير المعيب رغم تعييب الشق الأخر . المادة 24/2 مرافعات . ( الطعن رقم 7544 لسنة 66 ق ـ جلسة 24/4/2003 ) ـــــــــــــــــــــــــــــــ 1 ـ المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن الفقرة الثانية من المادة 24 من قانون المرافعات إذ تنص على أنه " وإذا كان الإجراء باطلاً فى شق منه فإن هذا الشق وحده هو الذى يبطل " فهى تنظم انتقاص العمــل الباطل بحيث إذا كان شق من الإجراء غير معيب فإنه يمكن أن يبقى صحيحاً رغم تعييب الآخر ولا يرد هذا إلا على العمل الإجرائى المركب من أجزاء قابلة للتجزئة أو الانقسام (2) . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📌 المبدأ / الفقرة (2)
{2} ضرائب " النموذجين 18 ، 19 ضرائب " . تقادم " التقادم الضريبى : قطع التقادم " . الإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربطها أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن . اعتبارها من أسباب قطع التقادم . بطلان النموذج 19 ضرائب لخلوه من بيان عناصر ربط الضريبة لا يؤثر على كونه إجراءً قاطعاً للتقادم . علة ذلك . ( الطعن رقم 7544 لسنة 66 ق ـ جلسة 24/4/2003 ) ـــــــــــــــــــــــــــــــ 2 ـ المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء المحكمة ـ أن مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 174 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 أن المشرع عّد من أسباب قطع التقادم ـ خلافاً لتلك الواردة فى القانون المدنى ـ الإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربطها أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن والتى تتحقق كل منها على التوالى بإخطار الممول بالنموذج 18 ضرائب ، 5 ضريبة عامة بأسس تقدير وعاء الضريبة أو بإخطاره بالنموذج 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة بربط الضريبة وعناصرها أو بإعلانه بالنموذج 3 ، 4 ضرائب ، 8 ضريبة عامة بالتنبيه بأداء الضريبة أو أخيراً بإخطاره بالنموذج 22 ضرائب بالإحالة إلى لجان الطعن ، كما أن المقرر أن بطلان النموذج 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة لخلوه من بيان عناصر ربط الضريبة ليس من شأنه أن يؤثر على كونه إجراءً قاطعاً للتقادم متى اشتمـل علـــى ربط الضريبة لانطوائه على عمل إجرائى مركب (3) . ــــــــــــــــــــــــــ