الطعن رقم 2916 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-12-11
ملخص / وقائع الدعوى:
رسوم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة الثانية من المادة 377 من القانون المدنى على أن يتقادم بثلاث سنوات ايضاً الحق فى المطالبة برد الضرائب والرسوم التى دفعت بغير حق ، ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أنه يشترط لتطبيق حكم هذه الفقرة أن يكون المبلغ الذى حصلته الدولة قد دفع بإعتباره ضريبة أو رسما أن يكون تحصيله قد تم بغير وجه حق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إن كان تحصيل تلك الضرائب والرسوم تم بحق ثم صدر قرار لاحق بالاعفاء من هذه الضريبة أو ذلك الرسم ـ أو بإلغاء التعليمات الخاصة بتحصيله ـ فلا يصح أن يواجه الممول بحكم المادة 377/2 سالفة الذكر حتى تاريخ صدور القرار ، لأن ما حصل حتى هذا التاريخ إنما حصل بحق ولكن بقاءه تحت يد الدولة بعد صدور القرار المذكور يكون بغير سند ، ولذلك يصبح دينا عاديا يسقط الحق فى اقتضائه بمدة التقادم المقررة فى القانون المدنى وهى خمسة عشـر عاما ولا يجوز قياس حالة ما تحصله المصلحة بغير حق وقت تحصيله ، بما يصبح بمقتضى قرار لاحق واجب الرد ذلك أن نص المادة 377/2 من القانون المدنى هـو نص استثنائى فلا يجوز التوسع فيه بطريق القياس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الواقع الذى حصله الحكم المطعون فيه أن المبلغ المطالب برده من المطعون ضدهما قد سدد بحق بمقتضى المنشور رقم 20/80 تعريفات وذلك إلى أن صدر المنشور رقم 12 لسنة 85 تعريفات الصادر فى 7/4/1985 بعدم تحصيل رسوم البلدية إلا على الضريبة الأصلية ( للوارد فقط ) وإذ لم تنقض خمسة عشر عاما من هذا التاريخ وحتى رفع الدعوى فى 22/4/1987 فإن الحق فى طلب استرداده لا يكون قد سقط بالتقادم.