⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7435 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-6-10
ملخص / وقائع الدعوى: دفع غير المستحق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
{1} دفع غير المستحق . 1 - رد ما دفع بغير حق . حالتاه . الوفاء بدين غير مستحق أصلاً أو بدين زال سببه . ( الطعنان رقما 7435 لسنة 63 ق ، 9678 لسنة 65 ق ـ جلسة 10/6/2003 ) 1 ـ مؤدى نص المادتين 181 ، 182 مـن القانون المدنى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع أورد حالتين يجوز فيهما للموفى أن يسترد ما أوفاه أولاهما الوفاء بدين غير مستحق أصلاً وهو وفاء غير صحيح بدين غير مستحق الأداء والثانية أن يتم الوفاء صحيحاً بدين مستحق الأداء ثم يزول السبب الذى كان مصدراً لهذا الالتزام (4) . ــــــــــــــــــ
📌 المبدأ / الفقرة (2)
{2،3} تحكيم " تشكيل هيئة التحكيم " . حكم " حكم المحكمين " . 2 ـ التحكيم طريق استثنائى لفض الخصومات . قوامه . الخروج على طرق التقاضى العادية وما تكفله من ضمانات . قصره على ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم للفصل فيه بقرار ملزم . ( الطعنان رقما 7435 لسنة 63 ق ، 9678 لسنة 65 ق ـ جلسة 10/6/2003 ) 2 ـ المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التحكيم هو طريق استثنائى لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضى العادية وما تكفله من ضمانات فهو مقصور حتماً على ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم – التى يتم تشكيلها باتفاقهما كأصل للفصل فيه بقرار ملزم تنحسم به الخصومة بينهما (1) . ـــــــــــــــــــ
📌 المبدأ / الفقرة (3)
3 ـ ما تصدره هيئة يقتصر دورها على مجرد إصدار توصيات للتوفيق بين طرفى الخصومة ولا تكون حائلاً من اللجوء إلى القضاء أو التحكيم . لا يعُد تحكيماً . ( الطعنان رقما 7435 لسنة 63 ق ، 9678 لسنة 65 ق ـ جلسة 10/6/2003 ) 3 ـ لا يعد حكم تحكيم ما تصدره هيئة يقتصر دورها على مجرد إصدار توصيات للتوفيق بين وجهتى نظر طرفى الخلف دون أن تكون توصياتها ملزمة لهما أو تحول بينهما وبين الالتجاء إلى القضاء أو التحكيم بشأنها (2) .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
{4} تحكيم . حكم " حكم المحكمين " . محكمة الموضوع . 4 - تشكيل لجنة لبحث الخلاف بين المصرف الطاعن والشركة المطعون ضدها ووصفها بأنها لجنة ودية ليس لها طابع الزامى . مؤدها . أن قرارها لا يعد حكم تحكيم . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى بطلانه وكذا عقد اتفاق التسوية المحرر استناداً له تطبيقاً للمادة 512 مرافعات . خطأ . علة ذلك . ( الطعنان رقما 7435 لسنة 63 ق ، 9678 لسنة 65 ق ـ جلسة 10/6/2003) 4 ـ لما كان البين من عبارات صورة المحرر المعنون محضر الاجتماع الثانى للجنة الودية لبحث الخلاف حول عقود المرابحة بين المصرف الطاعن والشركة المطعون ضدها يوم الإثنين الموافق 22 من فبراير سنة 1988 ومن صورة ملخص جلسة هذه اللجنة بتاريخ 17 من فبراير سنة 1988 المقدمان من الطاعن ضمن حافظة مستنداته أمام محكمة أول درجة بجلسة 13/3/1991 أن هذه اللجنة شكلت فى اجتماعها الأول من رئيس هيئة الرقابة الشرعية بالمصرف وبحضور ممثل واحد عن المصرف وثلاثة أشخاص عن الشركة المطعون ضدها كما حضر الاجتماع من يدعى محمود عطا عرابى كشاهد أعقبه أن حضر بالجلسة الثانية اثنان عن هذه الشركة وورد به العبارة الآتية وذلك لمواصلة دراسة الأسس الشرعية والودية لتسوية الخلاف بين طرفى الطعن وانحصرت المناقشات التى أجراها أعضاء هذه اللجنة فى هاتين الجلستين فى بحث مدى التزام الشركة المطعون ضدها بسداد المديونية بالدولار بدلاً من الجنية المصرى بعد أن تقاعس المصرف عن إخطارها بذلك بعد عامين ونصف من سداد جزء منها بالعملة المصرية واقتراح طرفى النزاع بشأن تسوية هذا الأمر أبدى رئيس اللجنة الرأى الشرعى فى خصوصه بأن توزع الخسائر الناجمة عنه بينهما حسب مدى تقصير كل منهما وكان البين من قرارى هذه اللجنة الصادر أولهما فى 2 من مايو سنة 1988 والثانى فى 26 من يونيه سنة 1988 المرفق صورتهما بحافظة مستندات الشركة المطعون ضدها لخبير الدعوى أمام محكمة أول درجة أن أولهما تضمن أسس تسوية الخلاف فى النقاط الآتية : عدم جواز مطالبة الشركة المطعون ضدها بعوض تأخير لأنها ليست من العملاء المماطلين والتزامها بأصل الدين فقط بالعملة التى تم التعامل بها مع اعتبارها مديونية جديدة على أن يتم سدادها على أقساط ربع سنوية اعتباراً من أول يوليه سنة 1988 بحيـث لا تؤثر على سمعتها التجارية ثم عادت وأصدرت قرارها الثانى بعد أن اعترض المصرف على القرار الأول حسبما ورد فى مذكرته المؤرخة 19/6/1988 الموجهة إلى رئيس اللجنة خلصت فيه إلى اقتراح تسوية جديدة تسدد الشركة بموجبه المديونية على أقساط شهرية قيمة كل قسط 20000 جنيه يبدأ القسط الأول منها اعتباراً مـــن شهر ديسمبر 1988 مــع دعوتهما إلى أن يتعاونا على بيع السيارات المملوكة للشركــة والموجودة فى حوزة المصرف مع خصم قيمتها من المديونية وأوصت باستمرار التعاون بينهما لدعم معاملاتهما وفقاً للشريعة الإسلامية فإن هذا القرار الأخير أخذاً بما سبقه من اجتماعات للجنة التى أصدرته وتغايرت فيها أشخاص أعضائها وما دارت بينهم من مناقشات عدلت على أثرها عن قرار الذى أصدرته لقرار آخر قاطعة فى محاضر أعمالها بأنها لجنة ودية لبحث الخلاف بين طرفى الطعن نافية عن قرارها طابع الإلزام لا يعد حكم تحكيم صادر عن هيئة تحكيم بمـا لا يجوز طلب بطلانه استناداً إلى المادة 512 مرافعات المنطبقة على الواقع فى الدعوى خلافاً لما انتهى إليه الحكم المطعون فيه وكان عقد الاتفاق والتسوية الذى أبرمه الطرفان بتاريخ السادس من سبتمبر سنة 1988 الذى حسم الخصومة بينهما قد صدر صحيحاً خلت الأوراق من ادعاء بأنه صدر عن إرادة معيبة من طرفيه أقرت فيه المطعون ضدها بأن المديونية المستحقة عليها حتى تاريخ تحريره والناتجة عن عملياتها الاستثمارية مع المصرف هى مبلغ 1243719 جنيه والتزمت بسداده على أقساط شهرية قيمة كل قسط 20000 جنيه حررت بها شيكات يبدأ استحقاقها اعتباراً من 30/12/1988 والتزمت فيه عند تخلفها عن سداد أى قسط فى موعده حلول كافة الأقساط والوفاء بالمديونية كاملة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان قرار تلك اللجنة وعقد الاتفاق والتسوية فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون (3) . ـــــــــــــــــــــــ
📌 المبدأ / الفقرة (5)
{5} محكمة الموضوع " سلطتها فى تفسير المحررات " . عقد " تفسير العقد " . 5 - تفسير المحررات . عدم تقيد القاضى بما تفيده عبارة معينة بل بما تفيده عبارات المحرر بأكملها أو التقيد بعنوان المحرر منفصلاً عن باقى عباراته . تخلف ذلك . أثره . اعتباره مخالفة لقواعد التفسير . ( الطعنان رقما 7435 لسنة 63 ق ، 9678 لسنة 65 ق ـ جلسة 10/6/2003 ) 5 ـ القاضى يتعين عليه وهو يعالج تفسير المحررات أن لا يعتد بما تفيده عبارة معينة دون غيــرهـا من العبارات بل يجب عليه أن يأخذ بما تفيده عبارات المحرر بأكملها وفى مجموعها أو أن يتقيد بعنوان المحرر منفصلاً عن باقى عباراته وإلا عد ذلك مسخاً لنصوص المحـرر ومخالفة منه لقواعد التفسير (2) .