الطعن رقم 9600 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-5-27
ملخص / وقائع الدعوى:
دفع غير المستحق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادتين 181 ، 182 من القانون المدنى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أورد حالتين يجوز فيهما للموفى أن يسترد ما أوفاه ، أولاهما الوفاء بدين غير مستحق أصلاً وهو وفاء غير صحيح بدين غير مستحق الأداء ، والثانية أن يتم الوفاء صحيحاً بدين مستحق الأداء ثم يزول السبب الذى كان مصدراً لهذا الالتزام . وتفترض الحالة الأولى أن الموفى قد دفع عن غلط ، سواء كان غلطاً فى الواقع أو غلطاً فى القانون وأنه لم يكن يعلم بأنه غير ملزم بالدفع ، وهو غلط مفروض لا يكلف الموفى بإثباته ما دام قد أثبت أنه وفى بدين غير مستحق ، ليقع على الموفى له عبء إثبات أن الموفى كان يعلم وقت الدفع أنه غير ملزم بما دفعه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 187 من القانون المدنى أن الحق فى الاسترداد يسقط بالتقادم إما بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه من دفع غيـر المستحق بحقه فى الاسترداد ، أو بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذى ينشأ فيه هذا الحق أى من يوم الوفاء .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إغفـال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى الأسباب الواقعية يقتضى بطلانه ، وبما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر إليه فى أثره فى الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت فى فحصه لتقف على أثره فى قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم فـى الدعوى وأحالت فى بيان أسباب حكمها إليه وكان ما أورده الخبير لا يؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم كان الحكم معيباً بالقصور.