⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6863 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-6-10
ملخص / وقائع الدعوى: دستور

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
{1،2} دستور " المحكمة الدستورية العليا " . قانون " دستورية القوانين " . جمارك . 1 ـ الحكم بعدم دستورية نص قانون غير ضريبى أو لائحة . أثره . عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشره . انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره . التزام المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها بإعماله . لازمة . عدم جواز تطبيق النص غير الدستورى متى أدرك الدعوى أمام محكمة النقض . تعلق ذلك بالنظام العام . ( الطعن رقم 6863 لسنة 66 ق ـ جلسة 10/6/2003 ) 1 ـ لما كان يترتب على صدور حكم بعدم دستورية نص فى القانون غير ضريبى أو لائحى عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فى القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء ذاتها (5) . ـــــــــــــــــــ
📌 المبدأ / الفقرة (2)
2 ـ الحكم بعدم دستورية المواد 37 ، 38 ، 117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 التى أقامت قرينة على قيام الربان بتهريب النقص فى البضائع المنفرطة عن المبين بقائمة الشحن إلى داخل البلاد دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة . أثره . امتناع اعمال هذه القرينة على كافة الدعاوى المنظورة أمام كافة المحاكم ومنها محكمة النقض اعتباراً من تاريخ نشر هذا الحكم . ( الطعن رقم 6863 لسنة 66 ق ـ جلسة 10/6/2003 ) 2 ـ وإذ قضت المحكمة الدستورية فى الطعن رقم 72 لسنة 18 ق بحكمها المنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 14 من أغسطس سنة 1997 بعدم دستورية المواد 37 ، 38 ، 117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 والتى كان مفادها أن المشرع أقام قرينة مؤداها أن وجود نقص فى مقدار البضائع المنفرطة أو عدد الطرود أو محتوياتها المفرغة من السفينة عما هو مبين بقائمة الشحن يفترض معه أن الربان قد هربه إلى داخل البلاد دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة عليه ومن ثم فقد انحسر إعمال هذه القرينة على كافة الدعاوى المنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها ومنها محكمة النقض اعتباراً من تاريــخ نشر هذا الحكم (6) . ـــــــــــــــــ
📌 المبدأ / الفقرة (3)
{3} نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " . نظام عام . 3 - المسائل المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض إثارتها من تلقاء ذاتها . ( الطعن رقم 6863 لسنة 66 ق ـ جلسة 10/6/2003 ) 3 ـ المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء ذاتها المسائل المتعلقة بالنظام العام (5) .