الطعن رقم 2897 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-12-25
ملخص / وقائع الدعوى:
دستور
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية قد انتهت فى حكمها الصادر فى الطعن رقم 777 لسنة 61 ق بجلسة 18 من مايو سنة 1999 إلى أنه يترتب على صدور حكم بعدم دستورية نص فى القانـون غير ضريبى أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا الحكـم فـى الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشـأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فى القانون من اليوم التالى لنشره لا يجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء ذاتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المحكمة الدستورية قد قضت بحكمها المنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 14 من أغسطس سنة 1997 بعدم دستورية المواد 37 ، 38 ، 117 من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 والتى كان مفادها أن المشرع أقام قرينة مؤداها أن وجود نقص فى مقدار البضائع المنفرطـة أو عـدد الطـرود أو محتوياتهـا المفرغة من السفينة عما هو مبين بقائمة الشحن يفترض معـه أن الربـان قـد هربه إلى داخل البلاد دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة عليه ومن ثم يمتنع اعمال هذه القرينة على كافة الدعاوى المنظورة أمام المحاكم باختلاف درجاتها ومنها محكمة النقض اعتباراً من تاريخ نشر هذا الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء ذاتها المسائل المتعلقة بالنظام العام.