الطعن رقم 941 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-3-25
ملخص / وقائع الدعوى:
تحكيم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
{1} قانون " تفسيره " . تحكيم " اتفاق التحكيم " .
1 - النص الواضح قاطع الدلالة على المراد منه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله . " مثال فى التحكيم " .
(الطعن رقم 941 لسنة 71 ق – جلسة 25/3/2003 )
1 – المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ متى كانت عبارات المحررات واضحة جلية المعنى قاطعة الدلالة على المراد منها فلا يجوز الخروج عليها أو تأويلها (1) . وكان النص فى البند الثانى والعشرين من عقد الاتفاق المبرم بين طرفى النزاع والمرفق بالأوراق على أن " أى نزاع بين الطرفين بخصوص هذا العقد تفصل فيه هيئة تحكيم مكونة من ثلاثة محكمين يختار كل طرف محكماً ويختار المحكمان المحكم الثالث وإن لم يتم الاتفاق عليه فيكون تسمية المحكم الثالث من نقابة المهندسين وتكون له الرئاسة 000 " مفاده أن اللجوء إلى نقابة المهندسين لتسمية المحكم الثالث مرهون بعدم اتفاق محكمى الطرفين على تعيينه . وكان الثابت من مدونات حكم التحكيم موضوع النزاع أن محكمى الطرفين اتفقا فيما بينهما على اختيار المحكم الثالث بما لازمه تخلف الحاجة إلى الالتجاء إلى نقابة المهندسين لتعيينه أو تطلب الأمر أن يكون مهندساً .
ـــــــــــــــــــ