الطعن رقم 6104 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-6-26
ملخص / وقائع الدعوى:
بنوك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن الحساب الجارى ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها وبانتهائها يقفل الحساب وتتم تصفيته ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائيا بين مفرداته الموجودة فى جانبيه ويستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين فى مواجهة الآخر .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يعتبر الرصيد مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويعد هذا الرصيـد دينـاً عاديـاً محـدد المقدار وحال الأداء مما لا يجوز معه وفقاً للمادة 232 من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عنه إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بذلك ويسرى عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية مادام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الطاعن تمسك فى دفاعه أمام محكمة أول درجة وفى صحيفة الاستئناف بقفل الحساب الجارى بتاريخ 1/4/1985 لتوقفه عن السحب منه ومطالبه البنك المطعون ضده له بسداد رصيده المدين مما لازمه عدم جواز تقاضى فوائد مركبة على هذا الرصيد أو زيادة سعر الفائدة عن السعر القانونى مادام أن عقد القرض قد خلا من الاتفاق على سريان الفوائد المركبة بعد قفل الحساب ، وإذ سبق للخبير المنتدب فى الدعوى أمام محكمة أول درجة أن عرض لهذا الدفاع وترك البت فى أمره إلى المحكمة باعتباره من المسائل القانونية التى تخرج عن المأمورية المسندة إليه وقد التفت الحكم المطعون فيه عن تحقيقه ولم يقسطه حقه من الفحص والتمحيص رغم تحصيل واقعة وقضى بأحقية البنك المطعون ضده فى تقاضى فائدة مركبة على رصيده المدين وبسعر فائدة يجاوز السعر القانونى لها من تاريخ قفل الحساب الجارى وحتى تمام عمليه بيع المحل التجارى المرهون مع خصم كل ذلك من الثمن الناتج من هذا البيع الذى أذن به فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وقد حجبه هذا الخطأ عن تحقيق ما تمسك به الطاعن من دفاع مما يشوبه بالقصور فى التسبيب ويوجب نقضه