الطعن رقم 4865 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-4-9
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ـ المقصـود بإلغـاء التشريع ونسخه هو رفع حكم قانونـى بحكم قانونى آخر متأخر عنه بما يترتب عليـه استبعـاد العمـل بالتشريـع الأول وتجريـده مـن قوته الملزمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إلغاء التشريع ونسخه يتم وفقاً لما تقضى به المادة الثانية من القانون المدنى بتشريــع لاحق ينص على الإلغاء صراحة أو يدل عليه ضمناً بأن يشتمل على نص يتعارض مـع التشريـع القديـم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعــده
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ـ مؤدى القرار بقانون رقم 5 لسنة 1957الخاص بإنشاء صندوق دعم صناعة غزل الحرير الصناعى ومنسوجاته قد جعل تمويل موارده وفقاً لما تقضى به المادة الثامنة منه من حصيلة رسم يفرض على ما يشترى أو ينسج من الخيوط المحلية وألزم المصانع بتحصيله وتوريده للصندوق ورسم يقوم بأدائه مستوردو الخيوط المستوردة وذلك ، بجانب إعانة تؤديها الحكومة له ونص فى المادة التاسعة منه على ألا تزيد قيمة هذا الرسم عن 5% من ثمنها وألزمت المادة العاشرة منه مصلحة الجمارك بتحصيل هذا الرسم من مستوردى هذه الخيوط وإيداعـه بحساب جارى خاص بالصندوق لدى أحد البنوك ، وكان قد صدر لاحقاً لهذا القانون القرار بقانون 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيـم الصناعة وتشجيعها فى الإقليم المصرى أنشئت بموجبه هيئة تسمى " الهيئة العامة لدعم الصناعة " بين فى المادة 25منه مواردها فى رسم يحصل لدعم الصناعة لا يجاوز 6% من ثمن المادة أو المواد الأولية الداخلة فى عملية التشغيل فى المنشأة أو من قيمة المهايا والأجور بحيث يضاف قيمة كل منها على تكاليف إنتاج المنشآت الصناعية التى ألزمتها بأداء رسم الدعم لتلك الهيئة ثم جاءت المادة 31 منه بالنص على إلغاء القرار بقانون رقم 5 لسنة 1957 سالف الذكر مع عدة قوانين أخرى بجانب كل حكم يتعارض معه ثم عدلت المادة 25 منه بالقرار بقانون رقم 41 لسنة 1964 على نحو اقتصر على زيادة رسم دعـم الصناعة إلى 10 % من مجمل الثمن والقيمة الوارد ذكرهما بالقانون 21 لسنة 1958 بما مفاده أنه بجانب ما أورده هذا القانون من إلغاء صريح لأحكام القانون السابق عليه رقم 5 لسنة 1957 فإنه قد أعاد تنظيم رسم الدعم من حيث وعائـه ونسبته والجهة المكلفة بتحصيله فقصر الوعاء على ثمن المادة أو المواد الأولية الداخلة فى عملية التشغيل فى المنشآت الصناعية وقيمة المهايا والأجور لديها وحدد النسبة بما لا يزيد عن 6% من ذلك الثمن وتلك القيمة التى زيدت إلى 10 % بالقانون 41 لسنة 1964 وجعل المنشآت الصناعية هى المكلفة بأدائه للهيئة العامة لدعم الصناعة دون سواها وبذلك أصبح مستوردو خيوط الحرير الصناعى واليافه غير ملزمين بأدائه وأضحت مصلحة الجمارك غير مكلفة بتحصيله منهم منذ تاريخ نفاذ أحكام القانون رقم21 لسنة 1958 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد فى قضائـه بأحقية مصلحة الجمارك فى تحصيـل رسـم الدعـم – محل النزاع – من الطاعنة استناداً لأحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 خلال الفترة من 28/2/83 وحتى 27/10/85 التالية لنفاذه فى حين أن الأولى ليست مكلفة بتحصيله والأخيرة غير ملزمة بأدائه وفقاً لـه فإنه يكون معيبــاً.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مفاد المادة 187 من القانون المدنى أن الحق فى الاسترداد يسقط بالتقادم بانقضاء أقصر المدتين إما بفوات ثلاث سنوات تسرى من اليوم الذى يعلم فيـه الدافع بحقه فى الاسترداد أو بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم قيام الالتزام أى من يوم الوفاء به وكان نطاق بحث هذا التقادم بالنسبة للدعوى الماثلـة التى أودعت صحيفتها فى 24/7/1986 هو بما سُدد من المستأنفـة سابقاً على يوم 23/7/1983 وهى المبالغ المسددة بالقسيمة رقم 139513 بتاريخ 27/3/1983 بمبلغ 905ر1367 ، والقسيمة رقم 405685 فى 7/5/1983 بمبلغ 700ر919 جنيه وبالقسيمة رقم 158083 فى 8/6/1983 بمبلغ 70ر919 ، والقسيمة رقم444670 فى 3/7/1983 بمبلغ 225ر1605 على نحو ما أورده خبير الدعوى فى تقريره وكان الثابت من الأوراق أن المستأنف عليها الأولى قد حّصلت هذه المبالغ وفقاً لأحكام القانون 5 لسنة 1957 الذى كان يجيز لها تحصيله قبل إلغائه بما ينفى عن المستأنفة العلم بحقها فى استرداد المبالـغ التى حُصلت منها خلال هذه الفترة ، كما خلت الأوراق من تحقق هذا العلم حتى رفع الدعوى فإن الدفع بالتقادم وفقاً لحكم المادة 187 من القانون المدنى يضحى على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إلغاء التشريع ونسخه يتم وفقاً لما تقضى به المادة الثانية من القانون المدنى بتشريــع لاحق ينص على الإلغاء صراحة أو يدل عليه ضمناً بأن يشتمل على نص يتعارض مـع التشريـع القديـم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعــده