⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1110 لسنة 47 قضائية

النقض المدني 1978-12-20 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ الولاية والوصاية على القاصر
⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - وفاة المستأجر او تركه للعين
⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - وفاة المستأجر أو تركه للعين المؤجرة - ترك العين المؤجرة
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الحكم
⚖️ الطعن فى الحكم - الخصوم فى الطعن
⚖️ الصفة فى الدعوى
⚖️ تدخل النيابة فى الدعوى
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
⚖️ نيابة عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد الباجورى وإبراهيم فراج وصبحى رزق ومحمد أحمد حمدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الواقع فى الدعوى أن الجد الولى الشرعى كان ينوب عن القاصرة فى الإستئناف حتى صدر الحكم المطعون فيه ، و كان الثابت أن هذه القاصرة قد بلغت سن الرشد ورفعت عنها الوصاية فى 1977/6/11 و قبل رفع الطعن بالنقض فى 1977/7/13 ، فإنها وحدها و بصفتها الشخصية تكون ذات شأن فى رفعه بعد زوال صفة من كان يباشر الخصومة عنها ، و يكون الطعن المرفوع من الطاعنة الثالثة بوصفها وصية على الأبنة المشار إليها غير مقبول . لا يغير من ذلك أن يقدم الحاضر عن الطاعنين بالجلسة توكيلاً صادراً إليه من الأبنة و بصفتها الشخصية فى 1977/8/21 لمباشرة الخصومة نيابة عنها ، لأن هذا التوكيل ليس من شأنه أن يجعل صحيفة الطعن مرفوعة منها بهذه الصفة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يشترط لقبول الطعن من الطاعن أن يكون طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم بشخصه أو بمن ينوب عنه ، و كانت العبرة فى توافر هذه الصفة بحقيقة الواقع ، و لا يعتبر الشخص طرفاً فى خصومة بتمثيل الغير له إلا إذا كان هذا التمثيل مقطوعاً به ، فإذا إنتحلت صفة النيابة أو أضفاها الحكم على شخص بلا مبرر ، فهذا غير كاف لإعتباره طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم بما يحق له الطعن فيه ، و يكون ذلك جائزاً من صاحب الصفة الحقيقى . لما كان ذلك و كان الثابت أن الطاعنة الثانية عينت وصية على أولادها قصر المتوفى بتاريخ 1976/12/28 بدلا من الولى الشرعى الذى كان ينوب عنهم فى الإستئناف و ظل منتحلاً صفة تمثيله لهم رغم ذلك حتى صدور الحكم المطعون فيه ، فإنه يكون للطاعنة الثانية بصفتها الوصية على القصر - وحدها - حق الطعن بصفتها هذه على هذا الحكم . و لا يقدح فى ذلك أن الطاعنة الثانية كانت ممثلة فى مرحلة الإستئناف لشخصها ، و أنها لم تفصح عن صفتها كوصية حتى صدر الحكم المطعون فيه فى مواجهة الجد بإعتباره ولياً شرعياً ، طالما أن الطعن رفع من الممثل الحقيقى للقصر .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان هدف الشارع من تدخل النيابة العامة فى القضايا الخاصة بالقصر هو رعاية مصلحتهم ، فإن البطلان المترتب على إغفال كاتب المحكمة إخبار النيابة بهذه القضايا - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون بطلاناً نسبياً مقرراً لمصلحة القصر ، فيتعين التمسك به أمام محكمة الموضوع ، فإذا فاتهم ذلك فلا يجوز لهم التحدى به أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مفاد المواد من 34 حتى 37 من التقنين المدني مترابطة أنه يقصد بالقرابة تحديد مركز الشخص في أسرة معينة بإعتباره عضواً فيها تربطه بباقي أعضائها قرابة نسب أو قرابة أصهار، بمعنى أن الأسرة تنتظم ذوي القربى، وقد يكون منشأ القرابة الزوجية أو الإجتماع في أصل مشترك ودم واحد وهي قرابة النسب سواء كانت قرابة الولادة أو قرابة الحواشي، وقد يكون مرجعها العلاقة من الزوج وأقارب الزوج الآخر وهي قرابة المصاهرة، فإذا تحددت قرابة شخص من آخر ودرجة هذه القرابة فإن هذا الشخص يعتبر في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى زوج الشخص الآخر وهو ما جلته المذكرة الإيضاحية للقانون المدني تعليقاً على المادة 37 من أن "القرابة - بما في ذلك المصاهرة - إما أن تكون من جهة الأب أو من جهة الأم أو من جهة الزوج.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إن النص في المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجرين - المنطبق على واقعة الدعوى - قد أطلق القول في صدد إنتقال حقوق المستأجر إلى سائر الأقارب حتى الدرجة الثالثة من غير زوجه أو أولاده أو والديه بشرط إقامتهم معه بصفة مستقرة مدة سنة على الأقل سابقة على وفاته أو مدة شغله المسكن أيهما أقل، وعقد الإيجار - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - له طابع عائلي وجماعي لا يتعاقد فيه المستأجر ليسكن بمفرده بل ليعيش معه أفراد أسرته ومن ثم فإن القرابة المعنية بالفقرة الثانية من المادة آنفة الذكر تشمل قرابة النسب وقرابة المصاهرة بحيث يعتبر أقارب أحد الزوجين في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر وفق المادة 37 من القانون المدني - يؤيد هذا النظر أن الفقرة الأولى من ذات المادة أشارت إلى الزوجة إضفاء للطابع الأسري لعقد إيجار الأماكن، ويساند هذا القول أن المشرع أفصح عن مقصوده في المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - والمقابلة للمادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 - وأوضح أن النص على الأقارب حتى الدرجة الثالثة يتسع للأقارب نسباً أو مصاهرة على سواء. لما كان ذلك وكان الحكم قد بنى قضاءه على أساس أن المادة سالفة الذكر مقصورة على أقارب النسب ولا تمتد إلى قرابة الأصهار، ورتب على ذلك أن إقامة مورث الطاعنة الثانية بعين النزاع مهما استطالت لا تنشئ له حقاً، وحجب بذلك نفسه عن تمحيص توافر شرائط إنطباق هذه المادة عليه وهل من حقه الإستفادة منها حال ترك المستأجر الأصلي عين النزاع، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.