⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 63 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-12-13
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر أن اكتساب القضاء السابق فى مسألة أساسية لقوة الأمر المقضى مانع للخصوم من العودة للتنازع فيها فى أية دعوى تالية ولا يمنع من ذلك أن يكون الفصل فيها قد جاء بأسباب الحكم السابق إذا ارتبطت الأسباب بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً لا يقوم المنطوق بدونها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
- لما كان المطعون ضده الأول قد طلب شهر إفلاس الطاعن لتوقف عن دفع ديونه التجارية المقضى لصالحه بها بموجب الحكم الصادر فى الدعويين رقمى 18717 سنة 1990 ، 3923 سنة 1991 جنوب القاهرة الابتدائية والمؤيد بالاستئنافين رقمى 16764 ، 18342 لسنة 112 ق القاهرة وكان البين من أسباب هذا الحكم النهائى أن الطاعن قد دفع الدعوى بعدم اختصاص المحكمة نوعياً لتجارية الدين فرفضت المحكمة الدفع على سند من عدم توافر الدليل على قيام هذه الصفة فيه ثم قضت بإلزامه به وبالفوائد القانونية المقررة للديون المدنية ورفضت شمول الحكم بالنفاذ المعجل ، وكان هذا القضاء فـى خصوص الفوائد والنفاذ المعجل مما يتحمل على أسباب الحكم التى قطعت بنفى الصفة التجارية عن الدين فإن هذه الأسباب المرتبطة بالمنطوق تكون قد حازت قوة الأمر المقضى فى شأن مدنية الدين وهى حجية مانعة من إعادة البحث فى طبيعة الدين مرة أخرى أمام محكمة الإفلاس ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإشهار إفلاس الطاعن على سند من توقفه عن دفع دينه التجارى المقضى به عليه لصالح المطعون ضده الأول بالحكم الصادر فى الدعويين آنفتى الإشارة واستئنافهما فإنه يكون قد ناقض قضاء سابقاً حاز قوة الأمر المقضى فى شأن مسألة كلية ثار حولها النزاع بين طرفى الخصومة واستقرت حقيقتها بينهما وهى أن الدين موضوع الحكم سالف الذكر هو دين مدنى ومن ثم لا يترتب على توقف الطاعن عن دفعه إشهار إفلاسه كتاجر بما يعيبه ويوجب نقضه.