الطعن رقم 595 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-4-14
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه وفقاً للمادة الأولى من قانون المرافعات يخضع الحكم من حيث جواز الطعن فيه إلى القانون السارى وقت صدوره.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان طلبا التحكيم رقما 31 ، 32 لسنـة 2000 أقيما فى 14 من ديسمبر سنة 2000 بناء على أحكــام القانــون رقــم 95 لسنــة 1992 بإصــدار قانون سوق المال ـ الذى كان سارياً ـ إذ كان التحكيم وجوبياً ـ وكان يبيح فى المادة 52 منه استئناف الأحكام الصادرة فى طلبات التحكيم التى تقام فى ظله ، وانتهى الحكم المطعون فيه إلــى عدم جواز الاستئناف طبقاً لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1994 الخاص بالتحكيم فى المواد المدنية والتجارية الذى يحظر الطعن فى أحكام المحكمين بأى طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية وإذ كان النزاع المطروح ينطبق عليه أحكام قانون سوق المال وليس قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية وإذ طبق الحكم أحكام قانون التحكيم دون أحكام قانون سوق المال فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون