الطعن رقم 11647 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-12-23
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن من المبادئ الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما يقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، مما مؤداه عدم جواز انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد انعقد قبل العمل به مـن تصرفــات أو تحقق من أوضاع ، إذ يحكم هذه وتلك القانون الذى كان معمولاً به وقت وقوعها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
{2} حكم " عيوب التدليل : ما لا يعد قصوراً " .
إغفال الحكم الرد على دفاع غير منتج . لا يعيبه بالقصور .
( الطعن رقم 11647 لسنة 65 ق ـ جلسة 23/12/2002 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
2 ـ المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن إغفال الحكم الرد على دفاع غير منتج فى الدعوى لا يعيبه بالقصور ويكون النعى عليه فى هذا الخصوص غير مقبول (2) .
ــــــــــــــ