⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 413 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-3-11
ملخص / وقائع الدعوى: افلاس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
- مؤدى النص فى المادة (550 ) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 والمعمول به ـ عدا الأحكام الخاصة بالشيك ـ إعتباراً من أول أكتوبر سنة 1999 ، والنص بالمادة (21) من ذات القانون أن المشرع إستحدث فى قانون التجارة الجديد أحكاماً خاصة بإشهار الإفلاس فجعل تطبيق هذا النظام مقصوراً على التجار الملزمين بإمساك دفاتر تجارية منتظمة وهم الذين يجاوز رأسمالهم المستثمر فى التجارة عشرين ألف جنيه ، بعد أن كان الأمر فى ظل قانون التجارة القديم شاملاً كل من أحترف التجارة دون تحديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
- إذ كان تعديل قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 للأحكام الخاصة بإشهار الإفلاس متعلقاً بالوقائع المكونة لحالة الإفلاس ومن ثم فإنه إعتباراً من 1/10/1999 تاريخ العمـل بالقانون رقم 17 لسنة 1999 ، وإعمالاً للأثر الفورى لنص المادة (550) منه بإعتباره نصاً أمراً ومتعلقاً بالنظام العام يسرى بأثر فورى على المراكز والوقائع القانونية القائمة والتى لم تستقر نهائياً وقت العمل به بصدور حكم نهائى فيها يتعين قصر نظام إشهار الإفلاس على من ذكروا صراحة وبالنص وبالشروط المحددة به دون غيرهم وبذلك فلا ينطبق على التجار الذين يقل رأسمالهم المستثمر فى التجارة عن عشرين ألف جنيه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
- لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 14/2/2000 بإشهار إفلاس الطاعن ومن ثم يكون قانون التجارة الجديد قد أدرك الدعـوى وقبل صدور حكم نهائى فيها ويتعين إعماله وتطبيقه عليها وإذ لم يتحقق الحكم من مدى توافر الأوضاع المنصوص عليها بالمادة (550) سالفة البيان لإشهار الإفلاس فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه.