⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 265 لسنة 70 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-3-14
ملخص / وقائع الدعوى: افلاس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
- مؤدى النص فى المادة 550 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 والمعمول به ـ عدا الأحكام الخاصة بالشيك ـ إعتباراً من أول أكتوبر سنة 1999 ، والنص بالمادة 21 من ذات القانون أن المشرع إستحدث فى قانون التجارة الجديد أحكاماً خاصة بإشهار الإفلاس فجعل تطبيق هذا النظام مقصوراً على التجار الملزمين بإمساك دفاتر تجارية منتظمة وهم الذين يتجاوز رأسمالهم المستثمر فى التجارة عشرين ألف جنيه ، بعد أن كان الأمر فى ظل قانون التجارة القديم شاملاً كل من إحترف التجارة دون تحديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
- ولما كان ما إستحدثه قانون التجارة الجديد الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 من تعديل إتصل بقاعدة موضوعية آمرة ومتعلقة بالنظام العــام ومـن ثم تسرى بأثر فورى مباشر على المراكز القانونية القائمة والتى لم تستقر بحكم نهائى وقت العمل به ولو كانت نشأت فى ظل القانون السابق .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
- لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 10/11/1999 بإشهار إفلاس الطاعن ومن ثم يكون قانون التجارة الجديد قد لحق بدعوى إشهار الإفلاس وقبل صدور حكم نهائى فيها ويتعين أعماله ، ذلك أن آثار المركز القانونى الذى يتمتع به المدين المفلس " الطاعن " طبقاً لقانون التجارة القديم قد أدركها قانون التجارة الجديد وقبل أن تتحقق تلك الآثار وتستقر فعلاً بصدور حكم نهائى ومن ثم فإنه ينطبق عليها . وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى هذا النظر وأعمل قانـون التجــارة القديــم مما حجبه عن بحث توافر الشروط المنصوص عليها بالمادة 550 من قانون التجارة الجديد لإشهار الإفلاس فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.