الطعن رقم 6468 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-3-24
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن الرسم النسبى يحسب عند رفع الدعوى أو الاستئناف على قيمة الحق المدعى به أو على قيمة ما رفع عنه الاستئناف من الحكم الابتدائى ، ولا يحصل من هذا الرسم مقدمــاً إلا ما هو مستحق عن الألف جنيه الأولى وأن الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد رفع الدعوى أو الاستئناف يكون على نسبة ما يحكم به فى آخر الأمر زائداً على الألف جنيه الأولى ، ويعتبر الحكم الصادر فى الاستئناف حكماً جديداً بالحق موضوع الاستئناف تستحق عليه رسوم على أساس المبلغ الذى حُكم به فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير قيمة الأرض الزراعية الكائنة فى ضواحى المدن وتلك التى لم يفرض عليها ضريبة المعول عليه فى حساب الرسوم النسبية يكون ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ بحساب قيمتها الحقيقية التى أجاز المشرع لقلم الكتاب التحرى عنها طبقاً لنص الفقرة (ج) من البند (ثانياً) من المادة (75) من قانون الرسوم القضائية فى المواد المدنية الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1944 .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ـ لما كان البين من مطالعة الحكم الصادر فى الطعن رقم 6468 لسنة 62 ق بتاريخ 17 من مايو سنة 2000 أن النزاع محله يدور حول تثبيت ملكية الطاعنة والخصوم المدخلين لقطعتى أرض فضاء لم يتم ربط ضريبة عليهما جرى استغلالها بمعرفة الشركة المطعون ضدها " المعارضة " وقد قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 1639 لسنة 43 ق بتثبيت ملكية المستأنفين لقطعتى الأرض سالفتى الذكر ومنع تعرض الشركة المستأنف ضدها " المعارضة " لهم فيها وشطب التسجيل الوارد بشأنها وإلزام الشركة المستأنف ضدها " المعارضة " بالمصروفات عن الدرجتين ، وإذ كان ذلك وكان البين من مذكرة أمين عام محكمة النقض المؤرخة 27/2/2001 ـ المودعة ملف المعارضة ـ أن قلم كتاب المحكمة قد قام بتسوية الرسوم النسبية عن قطعتى الأرض محل النزاع على أساس قيمتها الحقيقية عن طريق التحرى عن هذه القيمة بواسطة الإدارة الهندسية ـ الأملاك ـ برئاسة مركز ومدينة المطرية بمحافظة الدقهلية والذى أسفر عن أن سعر المتر ( ألف جنيه ) حسب أقرب سعر للمتر طبقاً لتقدير اللجنة العليا لتثمين أملاك الدولة ، وإذ لم يقدم المعارض بصفته أية مستندات تؤيد قوله بالمغالاة فى السعر المقدر ومن ثم فإن قلم كتاب المحكمة إذ عول فى حساب الرسوم النسبية المستحقة على أساس القيمة الحقيقية لسعر المتر عن طريق التحرى على نحو ما تتطلبه المادة (75/ ثانياً / ج) سالفة البيان فإنه يكـون قد التزم فى شأن هذا التقدير صحيح القانون ويكون ما ينعاه المعارض بأسباب معارضته فى هذا الخصوص ـ والحال هذه ـ على غير أساس .