الطعن رقم 6293 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-1-24
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
- الأصل أن القانون يسرى بأثر فورى على المراكز القانونية التى تتكون بعد نفاذه سواء فى نشأتها أو فى انتاجها لأثارها أو إنقضائها ، وهو لا يسرى على الماضى ، فالمراكز القانونية نشات وإكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون الجديد تخضع للقانون القديم الذى حدثت فى ظله أما المراكز القانونية التى تنشأ وتكتمل خلال فترة تمتد من الزمان فإن القانون يحكم العناصر والأثار التى تتحقق فى ظله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
- النص فى المادة 14 من القانون 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية ـ بعد تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1995 الصادر فى 7/3/1995 والمعمول به اعتباراً من 8/3/1995 على أنه " يلزم المدعى بأداء الرسوم المستحقة عند تقديم صحيفة دعواه إلى قلم الكتاب كما يلزم بأداء ما يستحق عنها من رسوم أثناء نظرها وحتى تاريخ قفل باب المرافعة فيها وتصبح الرسوم التزاماً على الطرف الذى الزمه الحكم بمصروفات الدعوى … " مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ إلغاء الإختصـاص المخول لأقلام كتاب المحاكم فى ظل العمل بأحكام المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 ـ قبل تعديلها ـ بإقتضاء الرسوم القضائية من غير المحكوم عليه بها ولو كان كاسباً لدعواه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
- وإذ أدرك تعديل المادة 14 من القانون 90 لسنة 1944 بالقانون رقم 7 لسنة 1995 والذى يتعلق بقاعدة موضوعية فى قانون الرسوم القضائية ذلك المركز القانونى قبل أن تكتمل أثاره وتستقر فعلاً بصدور حكم نهائى حاز قوة الأمر المقضى فى الدعوى الماثلة ومن ثم فإنه ينسحب على واقعة هذه الدعوى فلا تكون الطاعنة ملزمة بأداء الرسوم محل النزاع باعتبار أن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2936 لسنة 84 الإسكندرية قد الزم خصمها خاسر الدعوى بالمصروفات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر والزم الطاعنة بالمصروفات فإنه يكون معيباً.