⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 220 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-1-28
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد الشق الأول من الفقرة الأولى من المادة82 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 وبعد تعديلها بالقانون 23 لسنة 1992 أن الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب فى المرة الأولى خلال الميعاد الذى نص عليه فى ذلك الشق لا يزال من قبيل الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام ، ومن ثم فلا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها وإنما يجب أن يتمسك به الخصم الذى تقرر لمصلحته .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الثابت بالأوراق أن محكمة أول درجة قررت شطب الدعوى بجلسة 13/5/1991 لعدم حضور طرفى الخصومة ، فأعاد الطاعن تجديدها من الشطب بموجب صحيفة مودعة بتاريخ 30/10/1993 وأعلنت بتاريخ 1/11/1993 أى بعد مرور أكثر من ستين يوماً على شطبها وقد مثل وكيل عن المطعون ضده بصفته بجلسات المرافعة بعد تجديد الدعوى مـن الشطب ولم يدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب خلال ستين يوماً ولم يطلب الحكم به ، ومن ثم فقد أسقط حقه فى هذا الدفع بما لازمه أنه كان يتعين على محكمة الاستئناف المضى فى نظر الاستئناف المقام من المطعون ضده بصفته طعناً على حكم أول درجة ، وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه هذا الدفع قد أضحى متعلقاً بالنظام العام ورتب على ذلك عدم جواز النزول عنه وعلى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها ، وقضى على هدى من ذلك باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما حجبه عن بحث موضوع الاستئناف .