الطعن رقم 496 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-4-14
ملخص / وقائع الدعوى:
دستور
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
{1،2} حجز " الحجز الإدارى " . دستور . قانون . تقادم . حكم " عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون " .
(1) الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم فى الجريدة الرسمية . انسحاب هذا الأثر على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره إلا ما استقر من مراكز وحقوق بحكم حاز قوة الأمر المقضى أو بانقضاء مدة التقادم .
( الطعن رقم 496 لسنة 72 ق ـ جلسة 14/4/2003 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليــوم التالى لنشر الحكم فى الجريدة الرسمية إلا أن عدم تطبيق النص ـ وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا ـ لا ينصرف إلى المستقبل فحسب وإنما ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقـوق والمراكز التى تكون قد استقرت عند صدور الحكم بحكم حائز لقوة الأمر المقضى أو بانقضاء مدة التقادم (1) .
ــــــــ
📌 المبدأ / الفقرة (2)
(2) الحكم بعدم دستورية البند ( ط ) من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى . أثره . عدم جواز تطبيق ذلك النص من اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية . انسحاب ذلك الأثر على الوقائع السابقة على صدور الحكم . مؤدى ذلك . بطلان إجراءات الحجز التى اتخذها البنك المطعون ضده . أثره . عدم انقطاع التقادم بتلك الإجراءات . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 496 لسنة 72 ق ـ جلسة 14/4/2003 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
2 ـ لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسـة 9 من مايو سنة 1998 فى القضية رقم 41 لسنة 19 ق ـ دستورية بعدم دستورية البند ( ط ) من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى ، ونشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 21 من مايو سنة 1998 والذى كانت تجيز للبنوك التى تساهم الحكومة فى رؤوس أموالها بما يزيد على النصف باتخاذ إجراءات الحجز الإدارى لاستيفاء المبالغ المستحقة لها فإنه يترتب على ذلك عدم جواز تطبيق ذلك النص من اليوم التالى لتاريخ نشر الحكم فى الجريدة الرسمية وينسحب ذلك على الوقائع السابقة على صدور الحكم بما يعنى بطلان إجراءات الحجز التى اتخذها البنك المطعون ضده بتاريخ 5 من أغسطس سنة 1984 ومن ثم لا تقطع التقادم . وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى هذا النظر الذى انتهى فى أسبابه أن المطعون ضده قد قام باتخاذ إجراءات الحجز الإدارى 0000 وهى إجراءات قاطعة للتقادم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه (2) .
ـــــــــــــ