الطعن رقم 7932 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-2-24
ملخص / وقائع الدعوى:
دستور
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية قد انتهت فى حكمها الصادر فى الطعن رقم 777 لسنة 61 ق بجلسة 18 من مايو سنة 1999 إلى أنه يترتب على صدور حكم بعدم دستورية نص فى القانون غير ضريبى أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية . وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته ، بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فى القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بحكمها المنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 14 أغسطس سنة 1997 بعدم دستورية المواد 37 ، 38 ، 117 من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 والتى كان مفادها أن المشرع أقام قرينة مؤداها أن وجود نقص فى مقدار البضائع المنفرطة أو عدد الطرود أو محتوياتها المفرغة من السفينة عما هو مبين بقائمة الشحن يفترض معه أن الربان قد هربه إلى داخل البلاد دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة عليه ومن ثم يمتنع إعمال هذه القرينة على كافة الدعــاوى المنظورة أمام المحاكم باختلاف درجاتها ومنها محكمة النقض اعتباراً من تاريخ نشر هذا الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر أن النص الباطل منعدم ابتداءً لا انتهاءً فلا يكون قابلاً للتطبيق أصلاً منذ أن نشأ معيباً.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر أنه يجوز للنيابة العامة ، كما يجوز لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء ذاتها المسائل المتعلقة بالنظام العام .