الطعن رقم 7814 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-1-13
ملخص / وقائع الدعوى:
دستور
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادتين 175 ، 178 من الدستور والمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى قانون غير ضريبى أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية ، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثـر من تاريخ نفاذ النـص ، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فى القانون لا يجوز تطبيقه ابتداء من اليوم التالى لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى أسباب حكمها الصادر فى القضية رقم 65 لسنة 17 ق دستورية ـ المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق ـ والمنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 12/2/1997 بعدم دستورية نظام التحرى عن القيمة الحقيقة للعقارات والمنقولات موضوع المحررات المشهرة وتحصيل رسم تكميلى ـ بعد إتخاذ إجراءات الشهر ـ عن الزيادة التى قد تظهر فى هذه القيمة فمن ثم يمتنع إعمال أحكام هذا النظام على كافة الدعاوى المنظورة أمام المحاكم ـ ومنها محكمة النقض ـ اعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا الحكم . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى أسباب حكمها الصادر فى القضية رقم 65 لسنة 17 ق دستورية ـ المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق ـ والمنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 12/2/1997 بعدم دستورية نظام التحرى عن القيمة الحقيقية للعقارات والمنقولات موضوع المحررات المشهرة وتحصيل رسم تكميلى ـ بعد اتخاذ إجراءات الشهر ـ عن الزيادة التى قد تظهر فى هذه القيمة فمن ثم يمتنع إعمال أحكام هذا النظام على كافة الدعاوى المنظورة أمام المحاكم ـ ومنها محكمة النقض ـ اعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا الحكم ، فإذا كان ذلك وكان أمر التقدير المتظلم منه قد صدر بناء على نظام التحرى المقضى بعدم دستوريته على نحو ما سلف بيانه ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه معملاً هذا النظام فإنه يكون معيباً.