الطعن رقم 669 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-6-26
ملخص / وقائع الدعوى:
دستور
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 175 ، 178 من الدستور والنص فى المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى قانون غير ضريبى أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية ، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ، حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته ، بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت فى الدعوى رقم 55 لسنة 23 ق دستورية بجلسة 13/1/2002 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 4 تابع بتاريخ 24/1/2002 بعدم دستوريـة نص المادة 52 من القانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن سوق رأس المال والتى كانت تنص على أن يتم الفصل فى المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون فيما بين المتعاملين فى مجال الأوراق المالية عن طريق التحكيم دون غيره ، ومن ثم فلا يجوز تطبيق هذا النص من اليوم التالى لنشر الحكم بعدم دستوريته فى الجريدة الرسمية ويمتنع على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها تطبيقه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان البين من الأوراق أن هذا الحكم قد صدر أثناء نظر محكمة الاستئناف الطعن على حكم هيئة التحكيم المشكلة طبقاً لنص المادة 52 من القانون رقم 95 لسنة 1992 والذى فصل فى النزاع الذى ثار بين المطعون ضده بصفته والطاعن فكان يتعين على المحكمة أن تمتنع عن تطبيق هذا النص إعمالاً للحكم بعدم دستوريته ، بما مؤداه أن الاختصاص بنظر النزاع ينعقد للقاضى الطبيعى ـ وهو جهة القضاء العادى ـ الذى كفل الدستور لكل مواطن حق الالتجاء إليها عملاً بنص المادة 68 منه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأعمل حكم المادة 52 من القانون رقم 95 لسنة 1992 سالفة البيان على النزاع على سند من أن حكم المحكمة الدستورية صدر بعد صدور حكم هيئة التحكيم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .