⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9886 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-2-25
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى ونفى التقصير عن طالب الفسخ أو إثباته متى أقام قضاءه فى ذلك على أسباب سائغة تكفى لحمله. كما وأن له تفسير العقود واستظهار نية طرفيها طالما لم يخرج فى تفسيرها عن المعنى الظاهر لعباراتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا أورد الطاعن نعيه على الحكم الابتدائى دون الحكم المطعون فيه فإن هذا النعى يضحى غير مقبول.