الطعن رقم 9886 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-2-25
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى ونفى التقصير عن طالب الفسخ أو إثباته متى أقام قضاءه فى ذلك على أسباب سائغة تكفى لحمله. كما وأن له تفسير العقود واستظهار نية طرفيها طالما لم يخرج فى تفسيرها عن المعنى الظاهر لعباراتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا أورد الطاعن نعيه على الحكم الابتدائى دون الحكم المطعون فيه فإن هذا النعى يضحى غير مقبول.