الطعن رقم 175 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-4-9
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
- المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه متى حصل الترك بعد انقضاء ميعاد الطعن فإنه يتضمن بالضرورة نزولاً من الطاعن عن حقه فى الطعن ويتم تحقق آثاره بمجرد حصوله بغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر ولا يملك المتنازل أن يعود فيما اسقط حقه فيه ومن ثم يتعين الحكم بإثبات هذا الترك .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
{2} نقض " ترك الخصومة فى الطعن : مصاريف الطعن " .
2 - إثبات ترك الخصومة . أثره . الزام الطاعن بمصروفات الطعن دون مصادرة الكفالة . الحكم بمصادرة الكفالة . حالاته . م 270/1 مرافعات .
( الطعن رقم 175 لسنة 67 ق ـ جلسة 9/4/2002 )
2ـ إلزام الطاعن التارك للخصومة مصروفات الطعن دون الحكم بمصادرة الكفالة إذ لا يحكم بمصادرتها حسبما يفصح عنه نص المادة 270/1 من قانون المرافعات إلا فى حالة الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره (2).
ـــــــــــــــ