⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 114 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-6-24
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
{2} استئناف " الاستئناف الفرعى " . دعوى " الطلبات فى الدعوى " . 2 - رفع الاستئناف الفرعى صحيحاً . أثره . نقل النزاع إلى محكمة الاستئناف لتفصل فيه من كل الوجوه . لا يحول دون ذلك صيرورة الحكم المستأنف نهائياً أو حائزاً لقوة الأمر المقضى بالنسبة للمستأنف فرعياً . علة ذلك . ( الطعن رقم 114 لسنة 71 ق ـ جلسة 24/6/2003 ) 2 - المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى رفع الاستئناف الفرعى صحيحاً فإنه ينقل النزاع إلى محكمة الاستئناف بالنسبة لما رفع عنه لتصبح لها سلطة الفصل فيه من كل الوجوه ولا يحول دون ذلك صيرورة الحكم المستأنف نهائياً أو حائزاً لقوة الأمر المقضى بالنسبة للمستأنف فرعياً ما دام أن المشرع أجاز رفع الاستئناف الفرعى عن حكم أصبح نهائياً فى حق رافعه (1) لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم أقاموا استئنافهم بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة الاستئناف بعد انقضاء مواعيد الطعن بالاستئناف وأعلنت إلى الطاعنة فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون إذ اعتد بقيام هذا الاستئناف الفرعى وقبله شكلاً بعد أن تحقق من ذلك .