الطعن رقم 884 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1978-11-4
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمينات اجتماعية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسائل متنوعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة وعضوية بشرى رزق ورأفت عبد الرحيم ومحمد حسب الله وحسن البكرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة الثانية من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 على أن أحكامه لا تسرى " على العاملين فى الزراعة إلا فيما يرد به نص خاص " مفاده و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع إنما أراد بهذا الإستثناء إستبعاد كل من يعمل فى الزراعة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بحيث تشمل الإستثناء العمال الذين يؤدون أعمال الحراسة كالخفير ، لأن ذلك هو المدلول المعين فى قصد المشرع لمصطلح " العاملين فى الزراعة " حسبما أفصح عنه فى القانون رقم 41 لسنة 1944 الخاص بعقد العمل الفردى الذى إستثنى من أحكامه هؤلاء العاملين ، كما أن نصوص القانون رقم 419 لسنة 1955 بإنشاء صندوق للتأمين و آخر للإدخار للعمال الخاضعين لأحكام المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 بشأن العمل الفردى الذى إستثناهم بدوره من تطبيقه ، و كذلك نصوص قانونى التأمينات الإجتماعية الصادرين بالقانونين رقمى 92 لسنة 1959 ، 63 لسنة 1964 خلو مما يشعر بتحول المشرع عن مدلول ذلك المصطلح ، فينبغى إلتزام هذا المعنى فى تفسير نص المادة الثانية من القانون الأخير ، إذ يجب صرف المصطلح الوارد فى نص ما لمعنى معين إلى هذا المعنى فى كل نص أخر يرد فيه ، دون الإعتداد فى هذا الخصوص بما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 63 لسنة 1964 من أن المقصود بالعاملين فى الزراعة من يقومون بأعمال الفلاحة البحتة و ليس من يؤدون الأعمال الإدارية و أعمال الحراسة كالخفير و الأعمال المماثلة ، لأنها بذلك خرجت عن المعنى الصحيح لعبارة النص حسبما قصده الشارع بالإضافة إلى تخصيصها لعمومه لغير مخصص و تجاوزت حد الإيضاح و بسطت مجال تطبيق القانون على بعض طوائف من عمال الزراعة بغير سند من نصوصه ، لما كان ذلك و كانت المادة الأولى من القانون رقم 21 لسنة 1967 بإنشاء نظام إدخار للعاملين تنص على أن " ينشأ نظام إدخار للعاملين الخاضعين لأحكام قوانين المعاشات المدنية و العسكرية و كذا العاملين الدائمين الخاضعين لقانون التأمينات الإجتماعية و تتولى تطبيق هذا النظام الجهات و الهيئات الملزمة بمعاشات أو بمكافأت المنتفعين طبقاً لأحكام قوانين المعاشات و التأمينات الإجتماعية المشار اليها " و هو مؤداه أن مناط سريان نظام الإدخار بشأن العامل أن يكون من العمال الدائمين خاضعاً لأحكام القانون رقم 63 لسنة 1964 . لما كان ما تقدم و كان الثابت فى الدعوى أن مورث المطعون ضدهم الأربعة الأول - الذى توفى يوم 1971/7/21 - قد عمل خفير زراعة لحراسة أطيان المطعون ضده الخامس ، مما يجعله بمنأى عن نطاق تطبيق القانون رقم 63 لسنة 1964 و تنحسر عنه بالتالى أحكام الإدخار بالقانون رقم 61 لسنة 1967 و إذ قضى الحكم المطعون فيه للمطعون ضدهم الأربعة الأول بمبالغ التأمين الإضافى و المعاش و الإدخار المقرر بهذين القانونين ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .