⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 183 لسنة 18 قضائية

النقض المدني 1949-2-10 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد ومحمد على رشدى وعبد الحميد وشاحى ومحمد نجيب أحمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد أقام قضاءه بسقوط حق الشفيع في أخذ العقار على ما استبانه من أنه لم يبد رغبته في أخذه إلا من يوم كذا مع أنه علم بالبيع وبالمشتري وبالثمن منذ كتابة العقد الابتدائي بين ولديه البائعين وبين المشتري وتوقيعه في كذا، وتأكد لديه ذلك بخطاب مرسل إليه من وكيل المشتري، مستنداً في ذلك إلى القرائن التي أوردها، ومنها صفاء العلاقة بين الشفيع وولديه البائعين وإقامته مع أحدهما في مسكن واحد، وما شهد به السمسار من حصول المعارضة في الثمن على مرأى ومسمع منه بين المشتري وبين ابنه المقيم معه عن نفسه وبوصفه متكلماً عنه وعن أخته، وإرسال كتاب موصى عليه إلى الشفيع سلمته إليه مصلحة البريد في كذا يقول المشتري له فيه إنه انتظر من تاريخ عقد البيع الصادر إليه من ولدى الشفيع عن المنزل موضوع النزاع أن يقوم بالتوقيع عليه فيما يختص بنصيبه ولكنه لم يرد عليه، وامتناع ولديه البائعين عن قبض الشيك الذي تسلماه عند توقيعهما عقد البيع حتى اضطر المشتري إلى رفع الدعوى عليهما بصحته ونفاذه، مستفيداً الحكم من ذلك أنهما حاولا بالانضمام إلى والدهما الرجوع في الصفقة بعد تمامها متوسلين جميعاً بدعوى الشفعة - فتلك القرائن من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي وصل إليها الحكم ولا معقب عليه في ذلك.