الطعن رقم 447 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-11-26
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
– أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجـزم أن تعرض له ويكون الفصل فيه ما يجوز أن يترتب عليه تأثير على مسار الدعوى وتغير وجه الرأى فيها يجب على محكمة الموضوع أن تتناوله بالبحث وتقول رأيها فى شأنه ودلالته وتجيب عليه بأسباب خاصة وألا كان حكمها خالياً من الأسباب قاصر البيان .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
– الحكم يجب أن يكون فيه ذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد محصت الأدلة التى قدمــت لها وبذلت فـى سبيل ذلك كل الوسائل التى تعينها على التوصل إلى ما ترى أنه الواقع.