⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 447 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-11-26
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
– أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجـزم أن تعرض له ويكون الفصل فيه ما يجوز أن يترتب عليه تأثير على مسار الدعوى وتغير وجه الرأى فيها يجب على محكمة الموضوع أن تتناوله بالبحث وتقول رأيها فى شأنه ودلالته وتجيب عليه بأسباب خاصة وألا كان حكمها خالياً من الأسباب قاصر البيان .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
– الحكم يجب أن يكون فيه ذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد محصت الأدلة التى قدمــت لها وبذلت فـى سبيل ذلك كل الوسائل التى تعينها على التوصل إلى ما ترى أنه الواقع.