⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 600 لسنة 70 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2001-11-26
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر أن وقف الدعوى وفقاً لنص المادة 129 من قانون المرافعات هو أمر جوازى لمحكمة الموضوع إلا أن ذلك يرتبط بتمحيص وقائع الارتباط بين الدعويين وتحقيق دفاع الطاعن فى هذا الشأن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
(2) تمسك الطاعن بإقرار المطعون ضدها بمديونيتها فى دعوى أخرى وطلبه وقف الدعوى لحين الفصل فى تلك الدعوى . إغفال الحكم المطعون فيه بتمحيص هذا الدفاع الجوهرى . قصور . ( الطعن رقم 600 لسنة 70 - ق جلسة 26/11/2001 ) ـــــــــــــــــــــــــــــــ 2 - تمسك الطاعن بدفاع مؤداه أنه أقام الدعوى رقم 2425 لسنة 1998 المنيا الابتدائية وقدم صورة رسمية من صحيفتها متضمنــة إقرار المطعون ضدها بمديونيتها وطلب وقف الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه قد جابه هذا الدفاع بأن ذلك الأمر " جوازى للمحكمة ولا ترى موجباً له أو داعياً للقضاء به " دون أن يعنى بتمحيص هذا الدفاع أو يقسطه حق من التحقيق فإنه يكون مشوباً بالقصور (2) . ـــــــــــــ