الطعن رقم 8364 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-11-22
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 63 من قانون المرافعات أن الأصل فى رفع الدعاوى أن تكون بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ، وقد أفصــح المشــرع فى المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 عن أنه " وإن كانت التشريعات الموضوعية هى موطن العدل بمضمونه وفحواه فإن التشريعات الإجرائية هى آلية الطريق والأداة ذلك أن الرسالة الأولى والأخيرة للتشريعات الإجرائية أن تكون أداة طيعة ومطيه ذلولاً لعدل سهل المنال مأمون الطريق لا يحتفل بالشكل ولا يلوذ به إلا مضطراً يصون به حقاً أو يرد باطلاً … " وأنه تبسيطاً للإجراءات وتيسيراً لسبل التقاضى رأى المشرع توحيد الطريق الذى يسلكه المتقاضى فى رفع الدعاوى والطعون واختار فى هذا الشأن إعتبار الدعوى أو الطعن مرفوعاً بمجرد إيداع الصحيفة قلم الكتاب .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان النص فى المادة 17 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 على أنه "يجوز لذوى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسوم الصادر بها الأمر .. وتحصل المعارضة أمام المحضرعند إعلان أمرالتقدير أو بتقرير فى قلم الكتاب فى ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر .. " مؤداه أن المشرع إرتأى أن يكون رفع التظلم من الأمر الصادر بتقدير الرسوم القضائية بهذا الطريق الاستثنائى تبسيطاً للإجراءات وتيسيراً على المتقاضين دون أن يمنع ذوى الشأن من سلوك الطريق الذى أورده فى المادة 63 من قانون المرافعات بحسبانه الأصل العام فى رفع الدعاوى والطعون متى تحقق ذلك فإنه يستوى فى واقع الأمر رفع التظلم بإبدائه أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم الكتاب أو بصحيفة ومن ثم فلا على المتظلمة إن هى أودعت قلم الكتاب فى الميعاد المقرر ـ بدلاً من التقرير ـ صحيفة أنطوت على بيانات استهدفت منها رفع تظلمها إلى المحكمة المختصة للقضاء لها بتعديل التقدير.