⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3326 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-2-24
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ـ جرى قضاء هذه المحكمة على أنه " إذ كان رجوع المرسل إليه على الناقل فى حالة هلاك البضاعة أو تلفها أو التأخير فى نقلها يكون على أساس إخلال الناقل بالتزاماته الناشئة عن عقد النقل الذى يعتبر المرسل إليه فى مركز الطرف فيه بالنسبة للناقل ـ فإن هذا الرجوع يكون على أساس المسئولية التعاقدية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ـ لما كانت المادة 104 من قانون التجارة القديم ـ تنص على أن " كل دعوى على الوكيل بالعمولة وعلى أمين النقل بسبب التأخير فى نقل البضائع أو بسبب ضياعها أو تلفها تسقط بمضى مائة وثمانين يوماً فيما يختص بالإرساليات التى تحصل فى داخل القطر المصرى ويبتدأ الميعاد المذكور فى حالة التأخير أو الضياع من اليوم الذى وجب فيه نقل البضائع وفى حالة التلف من يوم تسليمها وذلك مع عدم صرف النظر عما يوجد من الغش أو الخيانة " وكان هذا النص يقرر مدة تقادم قصير يسرى على جميع دعاوى المسئولية التى ترفع على أمين النقل بصفته هذه بسبب ضياع البضاعة أو تلفها أو التأخير فى نقلها وذلك ما لم يكن الرجوع عليه مبنيــاً علــى وقوع غش أو خيانة منه ـ وكانت الحكمة من تقرير هذا التقادم القصير هى الإسراع فى تصفية دعاوى المسئولية عن عقد النقل قبل أن يمضى وقت طويل تضيع فيه معالم الإثبات فإن هذا النص بعمومه وإطلاقه ولتوافر حكمته يشمل دعاوى المسئولية التى يرفعها المرسل إليه على الناقل بسبب ضياع البضاعة أو تلفها أو التأخير فى نقلها لأن رجوع المرسل إليه فى هذه الحالة يستند كما سلف القول إلى مسئولية الناقل المترتبة على عقد النقل.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
جرى قضاء هذه المحكمة على أن " هذا التقادم يعد بهذه المثابة من القوانين الموضوعية المتصلة بأصل الحق فإنه يحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه وبين قانون سابق المادة الثامنة من القانون المدنى التى تقضى بسريان مدة التقادم الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد إذا كان قد قرر مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم ما لم يكن الباقى منها أقصر من المدة التى قررها النص الجديد 000 " . لما كان ذلك، وكان تاريخ تسليم الرسالة للمرسل إليه هو 12/7/1999 وكانت أحكام قانون التجارة القديم تنص على تقادم الحق فى رفع الدعاوى بمضى مائة وثمانين يوماً من تاريخ التسليم ـ بينما مدة التقادم فى القانون الجديد هى سنة من تاريخ ذلك التسليم فيكون أقصر المدتين هى التى نص عليها قانون التجارة القديم وبذلك يسقط الحق فى رفع هذه الدعوى يوم 13/1/2000 وإذ أقيمت الدعوى بتاريخ 10/9/2000 فإنها تكون قد أقيمت بعد الميعاد.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
جرى قضاء هذه المحكمة على أنه " إذ كان رجوع المرسل إليه على الناقل فى حالة هلاك البضاعة أو تلفها أو التأخير فى نقلها يكون على أساس إخلال الناقل بالتزاماته الناشئة عن عقد النقل الذى يعتبر المرسل إليه فى مركز الطرف فيه بالنسبة للناقل ـ فإن هذا الرجوع يكون على أساس المسئولية التعاقدية .