الطعن رقم 3775 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-2-27
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه على محكمة الموضوع أن تعطى الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الطاعن أقام دعواه ابتغاء الحكم ببراءة ذمته من المبلغ محل المطالبة استناداً إلى أن رسالة التداعى التى استوردتها تخضع للبند الجمركى رقم 87/6 ب ولا تخضع للبند الجمركى الذى طبقته عليه ـ وإذ أقام الحكم قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى على سند من أحقية مصلحة الجمارك فى إعادة تقدير قيمة البضاعة إعمالاً للمادة 23 مـن قانون الجمارك وهو ما لا يواجه الأساس الذى أقام عليه دعـــواه فإنه يكون قد أخطأ فهم واقع الدعوى وطلبات الطاعن فيها ولم يسبغ عليها التكييف الصحيح بما يعيبه بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون.