الطعن رقم 376 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-3-24
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن ترك الخصومة فى الطعن متى حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن يتضمن نزولاً من الطاعن عن حقه فى الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التنازل عن الحق فى الطعن يتم وتتحقق أثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر ولا يقبل منه العودة إلى التمسك بما أسقط الحق فيه . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن وكيل الطاعنين قدم طلباً مؤرخ 14 من فبراير سنة 1999 قرر فيه بتنازل الطاعنين عن الطعن بعد التقرير به وانقضاء أكثر من ستين يوماً من تاريـخ صـدور الحكم فيه الحاصل فــى 7 من مايو سنة 1997 وهو ما يعد تنازلاً عن الحق فى الطعن لا يجوز الرجوع فيه وتتحقق أثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر .