الطعن رقم 8773 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-6-24
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن الخصومة لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة ومن ثم فإنها فى مواجهة الخصـم المتوفى تكون معدومة ولا ترتب أثراً . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه صدر فى 13/7/1996 ثم توفى الطاعن الأول فى 2/8/1996 وأن الحكم المطعون فيه طعن عليه بطريق النقض فى 28/8/1996 مما يترتب عليه أن تكون الخصومة فى الطعن بالنقض فى مواجهة الطاعن الأول المتوفى معدومة ولا ترتب أثراً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر طبقاً للمادة 211 من قانون المرافعات أن الطعن أمام محكمة النقض لا يكون إلا بين من كانوا خصوماً حقيقين فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه وكان الثابت أن الشركة الطاعنة الثانية لم تستأنف الحكم الصادر فى الدعوى رقم 41 لسنة 1995 دمنهور الابتدائية الذى قضى بإشهار إفلاسها وقبلت ذلك فحاز قوة الأمر المقضى فى حقها فإنه لا يكون لها الحق فى الطعن بطريق النقض فى الحكم المطعون فيه.