⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7278 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-6-10
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
طلب تصفية الشركة وهو طلب يتضمن بالضرورة وبطريق اللزوم العقلى ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ طلب الحكم بحلها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن لمحكمة الموضوع تكييف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح فى القانون غير مقيدة فى ذلك إلا بالوقائع والطلبات المطروحة عليها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
حل الشركة قضاءً يجوز أن يطلبه أى من الشركاء بسبب يرجع إلى أحدهم كأن يكون قد أخل بالتزامه أو تصرف تصرفاً ينطوى على إضرار بالشركة بأن يقوم بأعمال تعد منافسة لها ، وعلى وجه العموم يجوز لأى من الشركاء طلب حل الشركة لأى سبب تقرر المحكمة خطورته وترى أنه يسوغ الحل.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وفى تقدير الأدلة والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه دون حاجة إلى تتبع كل حجة للخصوم والرد عليها استقلالاً وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله.